Page 222 · versets 10–10
Texte reconnu automatiquement (page 222)
Transcription produite par reconnaissance optique. Elle sert à la
recherche et comporte des erreurs, en particulier sur le tamasheq.
Le texte de référence reste l'image du manuscrit.
طين يبقى لكان ينبغي للعاقل أن يختار ما يبقى على ما يفنى لا سيما
والأمر بالعكس الدنيا من طين يفنى والآخرة من ذهب يبقى فلا يختار هذه
الدار إلا أحمق خسيس الهمة وبالله التوفيق (ِوَيَسَألُونَكَ) صَاصَطَائنَكَيْ
عَن اليتَامَى) فَن هُوكِين دَوَدَرْ طَامَتَايْ ضغ الْحَرَجْ ضغ طَالَعَانْسَْ (ق)
َنَاصَنْ (إطلاخ لَهُم) آمَكتؤ ييقُوكين ضغ هَرْوَانَ نَسَنْ متشيتي تسن 3
ستزطي ذَرْسَنْ (خَيْرَ) آؤفَا ضَغْ شِيّتْ نَادِي هذه الآية نزلت بعد نزول قوله
تعالى "ولا تقربوا مال اليتيم" وقوله "إن الذين يأكلون أموال اليتامى"
وقد ضاق على الأولياء الأمر فنزلت هذه الآية والمراد بالإصلاح هنا
مخالطتهم على وجه الإصلاح لأموالهم فإن ذلك أصلح من مجانبتهم وفي
ذلك دليل على جواز التصرف في أموال الأيتام من الأولياء والأوصياء
بالبيع والمضاربة والإجارة ونحو ذلك وقيل أن يوسع على اليتيم من
طعام نفسه ولا يوسع عليه من طعامه ولا يأخذ أجرة ولا عوضاً على
إصلاح أمواله (ِوَإِنْ تُخَالِطُوَهُمْ) كذ تَصَرْطَيَمْ آلنَّقَقَةَ تَانَوَنْ آَتَنْسَنْ
(فَإِخْوَائكُم) عَادِيرَ آنْتنَيْ إِشَفَاعْنْ نَوَنْدَا َامُوصّن آشقَاغ آصَزطي دَيْتَاتٍ
دَشَقَاغْ خبر مبتدأ محذوف أي فهم إخوانكم والفاء جواب الشرط اختلف
في تفسير المخالطة لهم فقال أبو عبيدة مخالطة اليتامى أن يكون لأحدهم
المال ويشق على كافله أن يفرد طعامه عنه ولا يجد بدأ من خلطه بعياله
فيأخذ من مال اليتيم ما يرى أنه كافيه بالتحري فيجعله مع نفقة أهله
وهذا قد تقع فيه الزيادة والنقصان فدلت هذه الآية على الرخصة وقيل
المراد بالمخالطة المعاشرة للأيتام وقيل المراد بها المصاهرة لهم والأولى
عدم قصر المخالطة على نوع خاص بل يشمل كل مخالطة كما يستفاد من
الجملة الشرطية والتقدير فهم إخوانكم في الدين (وَاللّه) الله (ِيَعْلَم
المقسع »
Page 223 · versets 30–30
Texte reconnu automatiquement (page 223)
Transcription produite par reconnaissance optique. Elle sert à la
recherche et comporte des erreurs, en particulier sur le tamasheq.
Le texte de référence reste l'image du manuscrit.
الْمُفْسِدَ) إصَّانْ وَامن آلَيَةُ نيث ءَاخْشُودْ نَهَرَيْ نَكُوكِيلَ لأموالهم بمخالطته
(مِنَ المصلح) ضغ وامن آلتِيَة نيث أمَكْتؤ نَهَرَيْ تَجُوكيل آَدِيرَزْ يَكُلُ نيَنْ
ضَعْسَنْ سَمَارَالنيثن بها تحذير للأولياء أي لا يخفى على الله من ذلك
شيء فهو يجازي كل أحد بعمله من أصلح فلنفسه ومن أفسد فعليها ففيه
وعد ووعيد خلا أن في تقديم المفسد مزيد تهديد وتأكيد للوعيد (ِوَلَؤ
شاءً اللّه) النّاز إرَاللهُ ءَادِي (ِلَأَعْنَتَكُمْ) آَدِظكْرَظ فَلَّاوّنَْ سَسَخْرَمْ نَصَرْطي
دَرْسَنَ أي جعل ذلك شاقاً عليكم ومتعباً لكم وأوقعكم فيما فيه الحرج
والمشقة (إنَّ اللّه] الَكَنَامن الله (عَزِيزْ) آَنَاعْلبْ فَلْ آَلَمَرْنِيتْ أي لا يمتنع
عليه شيء لأنه غالب لا يغالب (حَكِيمٌ) نَمَظَليلَغْ ضغ آوَيْتَانْ يتسرف في
ملكه بما تقتضيه مشيئته وحكمته وليس لكم أن تختاروا لأنفسكم )١١١(
(وَلَا تَنكحُوا الْمْشْركَاتِ) آَدْوَرْتَرَالَقَمْ يَا إنَسْلَمَنْ شكوقاز وَرْنَمُوصْ آتنيت
َلْكَنَابْ أي لا تتزوجوا والمراد بالنكاح العقد لا الوطء حتى قيل إنه لم يرد
في القرآن بمعنى الوطء أصلاً (حَنَّى يُؤْمِنَ) هَارْ آَظَفْظنَتَ حتى بمعنى إلى
أي إلى أن يؤمنَ وفي هذه الآية النهي عن نكاح المشركات فقيل المراد
بها الوثنيات وقيل إنها تعم الكتابيات لأن أهل الكتاب مشركون قالت
اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله وقد اختلف أهل
العلم في هذه الآية فقالت طائفة إن الله حرم نكاح المشركات فيها
والكتابيات من الجملة ثم جاءت آية المائدة فخصصت الكتابيات من هذا
العموم (وَلَأمَة) أْكنَامن تافليث (مُوْمِنَة) تظَيقْطتط (خَيْرِْ طوفا (من
ممُشركة) ضغ تَكَافْرْتْ آنْ تَلَلِيتْ أي ولرقيقة مؤمنة أنفع وأصلح وأفضل
من حرة مشركة (ِوَلَوْ أَعَجَبَتْكُمْ) وَلَاغَان تَظَيْرَظْكَوَنَ فل تَهُوصَايْنِيْ
دَهَرَيْنِيتْ المشركة من جهة كونها ذات جمال أو مال أو نسب أو شرف
Page 224
Texte reconnu automatiquement (page 224)
Transcription produite par reconnaissance optique. Elle sert à la
recherche et comporte des erreurs, en particulier sur le tamasheq.
Le texte de référence reste l'image du manuscrit.
وهذه الجملة حالية قال السيوطي وهذا مخصوص بغير الكتابيات بآية
"والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب" (ِوَلَا تُنْكخُوا الْمُشْركين) آذ
وَرْتَرَازْلَاهُمْ اكوفاز شِيمُومَنِينَ أي لا تزوجوا الكفار بالمؤمنات خطاب
للأولياء (حَتََى يُؤْمِنُوا) هار آَظَهْظَدَنْ قال القرطبي وأجمعت الأمة على أن
المشرك لا يطأ المؤمنة بوجه لما في ذلك من الغضاضة على الإسلام
(وَلَعَبْدُ) آَيْكَنَان َاكْلِيِ(مُوْمِنَ) اظييْظَتَنْ (خَيْرَمِ أوفا (من مُشْرك) ضغ
كاز امُوصَنْ آلَلَّي (ِوَلَوْ أَعَْجَبَكُمْ) وَلَاغَامنِ اظَكْرَظْكَوَنْ أَهَرَيْنِينَ
َتَهُوصَايْنِيتْ أي بحسنه وجماله ونسبه وماله (أُولَئِكَ) وندِي آَتَنِمُوصَن
كَل آلْكَقَرْ إشارة إلى المشركين والمشركات (ِيَدْعُونَ) غَارَنَ آيْتيدَن (إِلَى
النَّارِ) سمَارَالَ وَتَنْرَكِينْ ضغ تَمْسَئْ ضَعَادِي وَرِيتَهَفًا آتزلاف دَرْسَنَ أي
إلى الأعمال الموجبة للنار فكان في مصاهرتهم ومعاشرتهم ومصاحبتهم
من الخطر العظيم ما لا يجوز للمؤمنين أن يتعرضوا له ويدخلوا فيه
(وَاللّهُ) الله (ِيَدْعُو) إغَارُو فَلْ الَسَاوَنْ آَنَمُورَالَنِيثْ (إلَى الْجَنَة) سَمَازَالَ
وَكَوَنْرَاوِين من الْجَنَّةُ (وَالْمَغْفِرَة دَمَازَانَ وَمْدَاوَنَ زَصُورَف اللة
سَبَابنبيت أي إلى الأعمال الموجبة للجنة [بإذنِه) سَاطَّاصْنِيتْ ضغ عَادِي
تُوَدْجَبْ تَكَوينْث يَ الله سَرَزْلف نَلوَلِيتَنِيتَ أي بأمره قاله الزجاج وقيل
بتيسيره وتوفيقه قاله في الكشاف فتجب إجابته بالتزويج من أوليائه وهم
لَعَلّهُمْ يَتَدْكَرُونَ آَنْهَمَاكَ آنْتَنَيْ أَدَابَظَنْ آلمَاعظا أي يوضح أدلته وحججه
في أوامره ونواهيه وأحكامه لعلهم يتعظون )١١1١( [وَيَسْأَلُونَكَ)
صَاصْطَائَنْكَي (عَنِ المجيض) فل الْحَيْضَ مَيْتَاوَيَنْ ايتضْوضين ضَعمن
ذكر الطبري عن السدي أن السائل ثابت بن الدحداح وقيل أسيد بن
Page 225 · versets 222–222
Texte reconnu automatiquement (page 225)
Transcription produite par reconnaissance optique. Elle sert à la
recherche et comporte des erreurs, en particulier sur le tamasheq.
Le texte de référence reste l'image du manuscrit.
السوورة بكرة ون 2 ١ |
حضير وعباد بن بشر وهو قول الأكثرين وسبب السؤال فيما قال قتادة
وغيره أن العرب في المدينة وما والاها كانوا قد استنوا بسنة بني
إسرائيل في تجنب مؤاكلة الحائض ومساكنتها فنزلت هذه الآية
والمحيض هو الحيض وهو مصدر ميمي يقال حاضت المرأة حيضاً
ومحيضاً (قُلْ آَنَاصَنْ (هْوَ) آنت الْحَيِْضَ (أذَّى) اسَؤْلاف أي شيء يتأذى
به أي برائحته والأذى كناية عن القذر (فَاعْتَزْلُوا النّسَاءَ) أملَيَتْ
شيضوضين (في الْمَحِيضِ) ضغ الزَّمَانَ ون الْحَيْضَ أي فاجتنبوهن
واتركوا وطأهن في زمان الحيض إن حمل المحيض على المصدر أو في
محل الحيض إن حمل على الاسم والمراد من هذا الاعتزال ترك المجامعة
لا ترك المجالسة أو الملابسة فإن ذلك جائز بل يجوز الاستمتاع منها بما
عدا الفرج أو بما دون الإزار على خلاف في ذلكولا خلاف بين أهل العلم
في تحريم وطء الحائض وهو معلوم من ضرورة الدينوأجمع العلماء على
أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة لحديث معاذة قالت سألت
عائشة فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة قالت
أحرورية أنت قلت لست بحرورية ولكني أسأل قالت كان يصيبنا ذلك
فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة خرجه مسلم (ولا
تقْرَبُوهُنَ) أَتَنَتْوَرْطِيهَاظَمْ بالجماع (ِحَنَى يَطْهْرْنَ) هَارْ إِيزْدَايَا ضغ
لْحَيَْضَ قرىء بالتخفيف والتشديد (فَإِذَا تَطَهَرْنَ عَامَرْ آشُورَدْ نَتْ قال
القرطبي واختلف علماؤنا في الكتابية هل تجبر على الاغتسال أم لا فقال
مالك في رواية ابن القاسم نعم ليحل للزوج وطؤها قال الله تعالى "ولا
تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن" يقول بالماء ولم يخص مسلمة من
غيرها وروى أشهب عن مالك أنها لا تجبر على الاغتسال من المحيض
Page 226 · versets 222–264
Texte reconnu automatiquement (page 226)
Transcription produite par reconnaissance optique. Elle sert à la
recherche et comporte des erreurs, en particulier sur le tamasheq.
Le texte de référence reste l'image du manuscrit.
لأنها غير معتقدة لذلك: لقوله تعالى "ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله
في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر" وهو الحيض والحمل
وإنما خاطب الله عز وجل بذلك المؤمنات وقال "لا إكراه في الدين"
(قأنثُوهُنَ) تَكَمْ تط (مِنْ حَيْتْ أَمَرَكُمْ الله ضغ آدَكٍ وَمْكوَنُومَرْ الله
سَستَلوكِ نيث ضع الزَّمَانَ ونْ الْحَيْضَ آتَنَتْ وَرْطَْكِيمْ سِيوَرِيمُوص أي
فجامعوهن وهو أمر إباحة وكنى عنه بالإتيان والمراد أنهم يجامعوهن
في المأتى الذي أباحه الله وهو القبل (إِنَّ اللّه) الَكَنَامن الله (يُحِبٌ
التَوَابِينَ1 إرَ ويتَمُوصُنينْ إيثوتبَّن (وَيْحِبُ الْمْتَطَهَرِينَ) ار وِنْ زَازْدَاكْنِينَ
امَانَّصَنْ ضغ أآَرَطَنْ ونْ وَرْنُوليغْ قيل المراد التوابون من الذنوب
والمتطهرون من الجنابة والأحداث (؟؟١) (ِنِسَاوُكُم) شيضوضين نَوَنَ
(حَرْثُ لَكُمْ) َادِي شوَكِامن نَوَنْ لفظ الحرث يفيد أن الإباحة لم تقع إلا في
الفرج الذي هو القبل خاصة إذ هو مزدرع الذرية كما أن الحرث مزدرع
النبات فقد شبه ما يلقى في أرحامهم من النطف التي منها النسل بما يلقى
في الأرض من البذور التي منها النبات بجامع أن كل واحد منهما مادة
لما يحصل منه (فَأَنُوا حَرْتَكُمْ) َاسَط تَوَكُومْتْ نَوَنْ أي محل زرعكم
واستنباتكم الولد وهو القبل وهذا على سبيل التشبيه فجعل فرج المرأة
كالأرض والنطفة كالبذر والولد كالزرع (أنَى شتئة) تَمَوِيتْ أَسْطْرَمْ ضغ
تَبَدَيْ مَدي تغيميث مدي أسَارَادْ أي من أي جهة شنئتم من خلف وقدام
وباركةً ومستلقية ومضطجعة وقائمة وقاعدة ومقبلة ومدبرة إذا كان في
موضع الحرث وإنما عبر سبحانه بكلمة أنى لكونها أعم في اللغة من أين
وكيف ومتى وأما سيبويه ففسرها بكيف وقد ذهب السلف والخلف من
الصحابة والتابعين والأئمة إلى ما ذكرناه من تفسير الآية وأن إتيان
الزوحة
Page 227 · versets 110–110
Texte reconnu automatiquement (page 227)
Transcription produite par reconnaissance optique. Elle sert à la
recherche et comporte des erreurs, en particulier sur le tamasheq.
Le texte de référence reste l'image du manuscrit.
الزوجة في دبرها حرام وروي عن سعيد بن المسيب ونافع وابن عمر
ومحمد بن كعب القرظي وعبد الملك ابن الماجشون أنه يجوز ذلك حكاه
كتاب السر وحذاق أصحاب مالك ومشايخهم ينكرون ذلك الكتاب ومالك
أجل من أن يكون له كتاب سر ووقع هذا القول في العتبية وذكر ابن
العربي أن ابن شعبان أسند جواز ذلك إلى زمرة كثيرة من الصحابة
والتابعين وإلى مالك من روايات كثيرة عن كتاب جماع النسوان وأحكام
القرآن قال القرطبي والصحيح في هذه المسألة ما بيناه وما نسب إلى
مالك وأصحابه من هذا باطل وهم مبرءون من ذلك لأن إباحة الإتيان
مختصة بموضع الحرثء لقوله تعالى "فأتوا حرثكم" ولأن الحكمة في
خلق الأزواج بث النسلء. فغير موضع النسل لا يناله مالك النكاح وهذا هو
الحق (ِوَقَدَمُوا لأَنْفسِكُمْ) تَرُورَرَمْ يمَانْوَنَْ آَمَازَالَ إيهُوصّيَنَ سكي أنْ بملم
الله أي خيراً فحذف المفعول وقد صرح به في قوله تعالى "وما تقدموا
لأنفسكم من خير تجدوه عند الله" وقيل ابتغاء الولد والنسل لأن الولد
خير الدنيا والآخرة فقد يكون شفيعا وجنة وقيل التزويج بالعفائف ليكون
الولد صالحا طاهرا وقال ابن عباس وعطاء أي قدموا ذكر الله عند
الجماع كما قال عليه السلام "لو أن أحدكم إذا أتى امرأته قال بسم الله
اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد لم
يضره شيطان أبدا" أخرجه مسلم (ِوَاتَقُوا اللّة) تِيكْصَاضّمْ الله ضغ
لمَرْنِيتْ 3 النَهِينِيَ فيه تحذير عن الوقوع في شيء من المحرمات
(وَاعْلَمُوا) تَضّنَمْ (أَنَُ) امن كوني (ملاقوة) آَتَمََيَمْ 3 الله غز تقر
إرَرَاوَنْ آمن مَارَالَنَ نَوَنْ بالبعث مبالغة في التحذير (ِوَبَشّرِ الْمُؤْمِنِينَ)
Page 228 · versets 114–114
Texte reconnu automatiquement (page 228)
Transcription produite par reconnaissance optique. Elle sert à la
recherche et comporte des erreurs, en particulier sur le tamasheq.
Le texte de référence reste l'image du manuscrit.
بَشّرْ ييمُومَدَنْ وتَكْصُوضْنينْ الله من آلْجَنَةَ الذين اتقوه بالجنة تأنيس لمن
يفعل الخير ويجتنب الشر )١١7”( ولما تكلم الحق جل جلاله على بعض
أحكام النكاح أراد أن يتكلم على الإيلاء وهو الحلف على عدم مس المرأة
وجماعها وقدّم على ذلك النهي عن كثرة الحلف لأنه هو السبب في
الوقوع فى الإيلاء فقال (ِوَلَا تَجْعَلُوا الله آذ وَرْتَكُمْ تَاهُوضَي من الله أي
الحلف به قيل نزلت بسبب الصديق إذ حلف ألا ينفق على مسطح حين
تكلم في عائشة رضي الله عنها كما في حديث الإفك وسيأتي بيانه إن
َلْحَنَْ إيتهُوضن نَوَنْ سَختّسّث إمَانَوَنْ آصمُوصّاص الْحَنَثْ أوف تَكصمْ
تَكَافَارْتْ مَدِييَاكُ آذدْوَرْتَكِيمْ ايصَمْ نَ اللهُ صَّضاصن إيتَهُوض نَوَنْ أورَالَ هَل
َلْسَاوَنْ نَوَنْ فو تَهَاضَمْ سَرّمن فعلى المعنى الذي ذكره الجوهري أن
العرضة النصبة كالغرفة يكون ذلك اسماً لما تعرضه دون الشيء أي
تجعله حاجزاً له ومانعاً منه أي لا تجعلوا الله حاجزاً ومانعاً لما حلفتم
عليه وذلك لأن الرجل كان يحلف على بعض الخير من صلة الرحم أو
إحسان إلى الغير أو إصلاح بين الناس بأن لا يفعل ذلك ثم يمتنع من فعله
معللاً لذلك الإمتناع بأنه قد حلف أن لا يفعله وهذا المعنى هو الذي ذكره
الجمهور في تفسير الآية فنهاهم الله أن يجعلوه عرضة لأيمانهم أي
حاجزاً لما حلفوا عليه ومانعاً منه وسمّي المحلوف عليه يمينا لتلبّسه
باليمين وعلى هذا يكون قوله (أَنْ تَبَرُوا فل تخصّضا نَدوَرْتلِيلَمْ الله |
عطف بيان لأيمانكم أي لا تجعلوا الله مانعاً للأيمان التي هي برّكم
وتقواكم وإصلاحكم بين الناس ويتعلق قوله لأيمانكم بقوله لا تجعلوا أي
لك عيسنوز
Page 229 · versets 224–225
Texte reconnu automatiquement (page 229)
Transcription produite par reconnaissance optique. Elle sert à la
recherche et comporte des erreurs, en particulier sur le tamasheq.
Le texte de référence reste l'image du manuscrit.
لا تجعلوا الله لأيمانكم مانعاً وحاجزاً ويجوز أن يتعلق بعرضة أي لا
تجعلوا شيئاً معترضاً بينكم وبين البر وما بعده وأما على المعنى الآخر
وهو قولهم فلان عرضة للناس فيكون معنى الآية عليه ولا تجعلوا الله
معرضاً لأيمانكم فتبتذلونه بكثرة الحلف به ومنه "واحفظوا أيمانكم" وقد
ذم الله المكثرين للحلف فقال "ولا تطع كل حلآف مهين" وقد كانت
العرب تتمادح بقلة الأيمان فيكون قوله "أن تبروا" علة للنهي أي لا
تجعلوا الله معرضاً لأيمانكم إرادة أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس
لأن من يكثر الحلف بالله يجترىء على الحنث ويفجر في يمينه [وَاللّهُ
اللهُ (ستمية) إسالّو إطَنَاوينْ نَوَنْ أي لأقوال العباد (عَلِيمٌ) إصَّانْ ضغ
َلْحَالَنَْ نَوَنَْ بما يصدر منهم وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة في
الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال "من حلف
على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكقر عن
يمينه" )١54( (لا يُوَاخِذْكُمْ اللّهُ) وَرَكَوَنِيتِيبَطُ الله (باللَفْو) سَبينَانَ (فِي
َيْمَانكُمْ) وَيْتَاوَفَاعَنْ ضَغْ تَهُوض نَوَنْ اللغو مصدر لغا يلغو لغوآ ولغا
يلغي لغياً إذا أتى بما لا يحتاج إليه في الكلام أو بما لا خير فيه وهو
الساقط الذي لا يعتد بهومعنى الآية لا يعاقبكم الله بالساقط من أيمانكم
(وَلَكِنْ يُوَاخِذْكُمْ مِشَانْ ايتَابَظْكَوَنْ أي يعاقبكم (بمَا كسَبَث فُلَوبكُم)
تَكَافَارْتْ أي اقترفته بالقصد إليه وهي اليمين المقصودة ومثله قوله' تعالى
"ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان" وقد اختلف أهل العلم في تفسير اللغو
فذهب ابن عباس وعائشة وجمهور العلماء إلى أنها قول الرجل لا والله
وبلى والله في حديثه وكلامه غير معتقد لليمين ولا مريد لها قال
Page 230 · versets 226–226
Texte reconnu automatiquement (page 230)
Transcription produite par reconnaissance optique. Elle sert à la
recherche et comporte des erreurs, en particulier sur le tamasheq.
Le texte de référence reste l'image du manuscrit.
المروزي هذا معنى لغو اليمين الذي اتفق عليه عامة العلماء ويدل له
الأحاديث وبه قال الشافعي وقال أبو هريرة وجماعة من السلف هو أن
يحلف الرجل على الشيء لا يظن إلا أنه أتاه فاذا هو ليس ما هو ظنه
وإلى هذا ذهب الحنفية وبه قال مالك في الموطأ ولا كفارة فيه ولا إثم
آبِينّانَ (حَلِيمُ) تَنَزْمُوز ستتّاخيز ن الْعَقُوبَة فل وَتَتِسَتَحَقنَْ حيث لم يؤاخذكم
بما تقولونه بألسنتكم من دون عمد أو قصد وأخذكم بما تعمدته قلوبكم
وتكلمت به ألسنتكم وتلك هي اليمين المعقودة المقصودة )١١5( (ِللَّذِينَ)
(تَرَبْصُ أَرْبَعة أَشهْرِ آلتّاخيز تكُوظت تليل أي يحلفون والمصدر إيلاء
وألية وألوة وقرأ ابن عباس للذين آلوا يقال آلى يولي ايلاء ويأتلي بالتاء
انتلاء أي حلف ومنه "ولا يأتل أولوا الفضل منكم" والإيلاء حقه أن
يستعمل بعلى واستعماله بمن لتضمنه معنى البعد أي يحلفون متباعدين
من نسائهم وقد اختلف أهل العلم في الإيلاء فقال الجمهور إن الإيلاء هو
أن يحلف أن لا يطأ امرأته أكثر من أربعة أشهر فإن حلف على أربعة
أشهر فما دونها لم يكن مولياً وكانت عندهم يمينآً محضاً وبهذا قال مالك
والشافعي وأحمد وأبو ثور وقال الثوري والكوفيون الإيلاء أن يحلف
على أربعة أشهر فصاعداً وهو قول عطاء وروي عن ابن عباس أنه لا
يكون مولياً حتى يحلف أن لا يمسها أبدآوقوله "من نسائهم" يشمل
الحرائر والإماء إذا كن زوجات وكذلك يدخل تحت قوله "للذين يؤلون" -
العبد إذا حلف من زوجته وبه قال أحمد والشافعي وأبو ثور قالوا وإيلاؤه
كالحر وقال مالك والزهري وعطاء وأبو حنيفة وإسحق إن أجله شهران
وا تماوقك
Page 231 · versets 9–9
Texte reconnu automatiquement (page 231)
Transcription produite par reconnaissance optique. Elle sert à la
recherche et comporte des erreurs, en particulier sur le tamasheq.
Le texte de référence reste l'image du manuscrit.
وإنما وقت الله سبحانه بهذه المدة دفعاً للضرار عن الزوجة وقد كان أهل
الجاهلية يؤلون السنة والسنتين وأكثر من ذلك يقصدون بذلك ضرار
النساء وقد قيل إن الأربعة الأشهر هي التي لا تطيق المرأة الصبر عن
زوجها زيادة عليها (ِفَإِنْ فَاءُوا) كذرَ آكِنْ آلْقَيْتة آقَلَنْدُو هَل تَهُوض تَسَنْ
' أي رجعوا فيها أو بعدها عن اليمين إلى الوطء ومنه "حتى تفيء إلى
أمر الله" أي ترجع وقد أوجب الجمهور على المولى إذا فاء بجماع
امرأته الكفارة (فإنَ اللّة) عَادِيرَ الَكَتَامن الله (غَفُورْ) أَنتَصَّيرَفْ يَاسَنْ
َوَاكَنَْ ضغ تَكُمَا آنْتنطوط للزوج إذا تاب من إضراره بامرأته (ِرَحِيمٌ)
نَمَهِيدَنَْ يَاسَنْ لكل التائبين (5؟1١) إِوَإِنْ عَرَمُوا الطّلاق) كذ سَكؤّتكِينْ فَلْ
إيلوف سَنوَرَكِينْ آلْقَيْتةَ ءَادِيرَ سَؤْفُعَنِيُويقال عزم يعزم عزماً وعزيمة
وعزماناً واعتزم فمعنى عزموا الطلاق عقدوا عليه قلوبهم بأن لم يفيئوا
فليوقعوه والطلاق من طلقت المرأة تطلق كنصر ينصر طلاقاً فهي طالق
وطالقة أيضاً والطلاق حل عقد النكاح وفي ذلك دليل على أنها لا تطلق
بمضي أربعة أشهر كما قال مالك ما لم يقع إنشاء تطليق بعد المدة وأيضاً
فإنه قال (ِفَإِنَ اللّة) فَلامن الْكتَامن الله (متميغ4 إسالّو اتَنَّاوينْ نَسَنْ
لقولهم وسميع يقتضي مسموعاً بعد المضى[عَلِيمٌ) اصّانْ ضغ أنِيَطين
نسّن بعزمه الذي دل عليه مضي أربعة أشهر والمعنى ليس لهم بعد
تربص ما ذكر إلا الفيئة أو الطلاق قوله تعالى "وإن عزموا الطلاق"
دليل على أن الأمة بملك اليمين لا يكون فيها إيلاء إذ لا يقع عليها طلاق
والله أعلم (17؟١١) ثم ذكر الحق تعالى عدة الطلاق فقال! (وَالْمْطَلّقَاتُ) "م
شِنُولفِينْ أي المخلّيات من حبال أزواجهنَ والمطلقة هي التي أوقع الزوج
عليها الطلاق (ِيَتَرَبَصْنَ بِأْنْفسِهِنَ) تَاطّْفْنَتْ !مَانَصْنَط قَلْ آَزَلَاف (ثَلَانَة
Page 232 · versets 49–49
Texte reconnu automatiquement (page 232)
Transcription produite par reconnaissance optique. Elle sert à la
recherche et comporte des erreurs, en particulier sur le tamasheq.
Le texte de référence reste l'image du manuscrit.
قُرُوءِ) تمَصْقطًا آنْكرَاض الاقْرَائَنَ تمضي من حين الطلاق تدخل تحت
عمومه المطلقة قبل الدخول ثم خصصت بقوله تعالى "فما لكم عليهن من
عدّة تعتدونها" فوجب بناء العام على الخاص وخرجت من هذا العموم
المطلقة قبل الدخول وكذلك خرجت الحامل بقوله تعالى "وأولات الأحمال
. أجلهن أن يضعن حملهن" وكذلك خرجت الآئسة بقوله تعالى "فعدتهن
ثلائة أشهر" والتربس الانتنظار قيل هو خبر في معنى الأمر أي
لتتربصاختلف أهل العلم في تعيين ما هو المراد بالقروء المذكورة في
الآية فقال أهل الكوفة هي الحيض وهو قول عمر وعلي وابن مسعود
وأبي موسى ومجاهد وقتادة والضحاك وعكرمة والسدى وأحمد بن حنبل
وقال أهل الحجاز هي الأطهار وهو قول عائشة وابن عمر وزيد بن ثابت
والزهري وأبان بن عثمان والشافعيوالجمهور من العلماء على أن عدة
الأمة التي تحيض من طلاق زوجها حيضتان وروي عن ابن سيرين أنه
قال ما أرى عدة الأمة إلا كعدة الحرة إلا أن تكون مضت في ذلك سنة فإن
السنة أحق أن تتبع وقال الأصم عبد الرحمن بن كيسان وداود بن علي
وجماعة أهل الظاهر إن الآيات في عدة الطلاق والوفاة بالأشهر والأقراء
عامة في حق الأمة والحرة فعدة الحرة والأمة سواء (ِوَلَا يَحِلُ لَهُنَ)
وَرَامئْنَتْ حَلَالْ (ِأنْ يَكْثمْنَ) آضَغْبَرْنَتْ (مَا خَلَقَ اللّهُ) آوَدَخْلَكْ الله (في
عكرمة والزهري والنخعي وقيل الحمل قاله عمر وابن عباس. وقال
مجاهد الحيض والحمل معا وهذا على أن الحامل تحيض والمعنى
المقصود من الآية أنه لما دار أمر العدة على الحيض والأطهار ولا اطلاع
إلا من جهة النساء جعل القول قولها إذا ادعت انقضاء العدة أو عدمها
ات وووسدددن 39
Page 233 · versets 228–228
Texte reconnu automatiquement (page 233)
Transcription produite par reconnaissance optique. Elle sert à la
recherche et comporte des erreurs, en particulier sur le tamasheq.
Le texte de référence reste l'image du manuscrit.
وجعلهن مؤتمنات على ذلك وهو مقتضى قوله تعالى "ولا يحل لهن أن
يكتمن ما خلق الله في أرحامهن"ومعنى النهي عن الكتمان النهي عن
الإضرار بالزوج وإذهاب حقه فإذا قالت المطلقة حضت وهي لم تحض
ذهبت بحقه من الارتجاع وإذا قالت لم أحض وهي قد حاضت ألزمته من
١ النفقة ما لم يلزمه فأضرت به أو تقصد بكذبها في نفي الحيض ألا ترتجع
حتى تنقضي العدة ويقطع الشرع حقه وكذلك الحامل تكتم الحمل لتقطع
حقه من الارتجاع قال قتادة كانت عادتهن في الجاهلية أن يكتمن الحمل
ليلحقن الولد بالزوج الجديد ففي ذلك نزلت الآية (إنْ كُنَ) كُتَلَانَتْ (ِيُوْمِنَ
باللّه) آَظَهْظَنْتْ من الله (ِوَالْيَوْم الآخر) دَزَلْ آَيْلْكَمَنْ هذا وعيد عظيم شديد
لتأكيد تحريم الكتمان وإيجاب لأداء الأمانة في الإخبار عن الرحم بحقيقة
أموصنين الرَّجْعيَاتَ البعولة جمع البعل وهو الزوج سمي بعلا لعلوه على
الزوجة بما قد ملكه من زوجيتها(أحَقَ) أوكَِرَنْ عَارَايْ (بِرَدَهنَ) متمئوغلٌ
نَسنْتَثْ كودي أوقِيْنَتْ أي بمراجعتهن قوله "وبعولتهن أحق" حكم خاص
ظ فيمن كان طلاقها دون الثلاث وأجمع العلماء على أن الحر إذا طلق
زوجته الحرة وكانت مدخولا بها تطليقة أو تطليقتين أنه أحق برجعتها ما
لم تنقض عدتها وإن كرهت المرأة فإن لم يراجعها المطلق حتى انقضت
عدتها فهي أحق بنفسها وتصير أجنبية منه لا تحل له إلا بخطبة ونكاح
مستأنف بولي وإشهاد ليس على سنة المراجعة وهذا إجماع من العلماء
(في ذَلكَ) ضغ الرَّمَانَ ون ألَدَنْ يعني في مدة التربص فإن انقضت مدة
التربص فهي أحق بنفسها ولا تحل له إلا بنكاح مستأنف بولي وشهود
ومهر جديد ولا خلاف في ذلك لفظ "أحق" يطلق عند تعارض حقين
Page 234 · versets 231–231
Texte reconnu automatiquement (page 234)
Transcription produite par reconnaissance optique. Elle sert à la
recherche et comporte des erreurs, en particulier sur le tamasheq.
Le texte de référence reste l'image du manuscrit.
ويترجح أحدهما فالمعنى حق الزوج في مدة التربص أحق من حقها
بنفسها فإنها إنما تملك نفسها بعد انقضاء العدة ومثل هذا قوله عليه
السلام "الأيم أحق بنفسها من وليها" (إنْ أَرَادُوا) كذ آَطَاصَنْ (إصلَاحًا)
َمَكْنَوْ كَرِيسّن دَرَسسْنَتْ وَرْكِي آصَلَْرَرْ شَْتَثْ أوطْصّنْ أي بالمراجعة أي
. إصلاح حاله معها وحالها معه فإن قصد الإضرار بها فهي محرمة لقوله
تعالى "ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا" (وَلَهْنَ) الَامتَتُو فَلْ تَرَادِنْ (مثل
الَّذِي) ثلاث تادي آَتلّْنْ يَاسَنْ (عَيْهنَ) فَلَأَسَنَثْ (بالمغزوف) مترَط
الزوجية على الرجل مثل ما للرجل عليهن فيحسن عشرتها بما هو
معروف من عادة الناس أنهم يفعلونه لنسائهم وهي كذلك تحسن عشرة
زوجها بما هو معروف من عادة النساء أنهن يفعلنه لأزواجهن من طاعة
وتزين وتحبب ونحو ذلك (وَلِلرَجَالِ) إِلَيْ ايميدّن (عَلَيْهِنَ) فل طضوضين
دَرَجَةٌ) شكْرَاتْ ضغ الح تموصث آلوَجُوبْ آنتيلالث آلطضوضين ميدن
ف آوَاكْفَنْ ضغ تَاَالْت د التَقَقَةُ أي منزلة ليست لهن وهي قيامه عليها
في الإنفاق وكونه من أهل الجهاد والعقل والقوة وله من الميراث أكثر
مما لها وكونه يجب عليها امتثال أمره والوقوف عند رضاه والشهادة
والدية وصلاحية الإمامة والقضاء وله أن يتزوج عليها ويتسرّى وليس
لها ذلك وبيده الطلاق والرجعة وليس شيء من ذلك بيدها ولو لم يكن
من فضيلة الرجال على النساء إلا كونهن خلقن من الرجال لما ثبت أن
حواء خلقت من ضلع آدم لكفى (ِوَاللّه الله (عَزِيرْ) آَتَاغْلبْ فَلْ تَغْمَرْنِيتْ
إنَافِ ضَعّمن آَوَصرَ يقدر على الانتقام ممن يخالف أحكامه (حَكِيم)
دامس القة وى
Page 235 · versets 229–230
Texte reconnu automatiquement (page 235)
Transcription produite par reconnaissance optique. Elle sert à la
recherche et comporte des erreurs, en particulier sur le tamasheq.
Le texte de référence reste l'image du manuscrit.
فته الن9 > ؟" واغ تك و(زنية
)١١4( (الطلاق) ايلوف وَمنتتَاقٍ طَوَغْلَيَ دَفْرَسَ (مَرْتَانِ) صَنَاطتْ
تَمَرَهَلينْ أجَِيَتْنِينَ مَدي تَمَرَهَلْتْ دَفْرْ ايَنْ أي عدد الطلاق الذي تثبت فيه
الرجعة للأزواج هو مرتان فالمراد بالطلاق المذكور هو الرجعي بدليل ما
تقدم في الآية أي الطلقة الأولى والثانية إذ لا رجعة بعد الثالثة وإنما قال
سبحانه "مرتان" ولم يقل طلقتان إشارة إلى أنه ينبغي أن يكون الطلاق
مرة بعد مرة لا طلقتان دفعة واحدة كذا قال جماعة من المفسرين ولما لم ظ
يكن بعد الطلقة الثانية إلا أحد أمرين إما إيقاع الثالثة التي بها تبين
الزوجة أو الإمساك لها واستدامة نكاحها وعدم ايقاع الثالثة عليها قال
سبحانه (فَإِمْسَاكَ] دَفْرَادِي آمَاغَامن إيضوف سَتَنَطْقَلَمْ أي بعد الرجعة لمن
طلقها زوجها طلقتين (بِمَغرُوف) اكَانْ من آلْمَعْرُوفَ وَرِيهَا آصَلّرَزْ أي
بما هو معروف عند الناس من حسن العشرة وحقوق النكاح (أؤ تَْرِيعٌ)
ضرار لها وقيل المراد إمساك بمعروف أي برجعة بعد الطلقة الثانية أو
تسريح بإحسان أي بترك الرجعة بعد الثانية حتى تنقضي عدتها والأول
أظهر قال أبو عمرو أجمع العلماء على أن التسريح هي الطلقة الثالثة بعد
الطلقتين وإياها عنى بقوله "فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح
زوجاً غيره" وقد اختلف أهل العلم في إرسال الثلاث دفعة واحدة هل تقع
ثلاثا أو واحدة فقط فذهب إلى الأول الجمهور وذهب إلى الثاني من عداهم
وقال القرطبي قال علماؤنا واتفق أئمة الفتوى على لزوم إيقاع الطلاق
الثلاث في كلمة واحدة وهو قول جمهور السلف وشذ طاوس وبعض أهل
الظاهر إلى أن طلاق الثلاث في كلمة واحدة يقع واحدة (ِوَلَا يَحلُ لَكُم)
وَرَاوَنْ حَلَالْ يَاإِنَرَاكِنْ (أَنْ تَأَخْدُوا) آَطَابَظَمْ (ممًا آتَيْمُوهنَ) ضغ أَوَتَتتَكْقمْ
Page 236
Texte reconnu automatiquement (page 236)
Transcription produite par reconnaissance optique. Elle sert à la
recherche et comporte des erreurs, en particulier sur le tamasheq.
Le texte de référence reste l'image du manuscrit.
ضغ تَاكَّالْتْ عَامَرََسْتَتلَقَمْ (ِشَيْتَا) دَائَلَانَْ الخطاب للأزواج أي لا يحل لهم
أن يأخذوا مقابلة الطلاق مما دفعوه إلى نسائهم من المهر شيئاً على وجه
المضارة لهن وتنكير شيء للتحقير أي شيئاً نزراً فضلاً عن الكثير وخص
ما دفعوه إليهن بعدم حل الأخذ منه مع كونه لا يحل للأزواج أن يأخذوا
من أموالهن التي يملكنها من غير المهر لكون ذلك هو الذي يتعلق به
نفس الزوج ويتطلع لأخذه دون ما عداه مما هو في ملكها على أنه إذا
كان أخذ ما دفعه إليها في مقابلة البضع عند خروجه عن ملكه لا يحل له
كان ما عداه ممنوعاً منه بالأولى (إلَا أنْ يَخَافَا) أَنْدَبَارَ آدَصُوضن نَرَاجَنْ
أي يعلم الزوجان من أنفسهما فيه التفات عن الخطاب إلى الغيبة (ألَا
َهَرُوكٍ !هُوصّيَنْ أي تخاف المرأة أن تعصى الله في أمور زوجها ويخاف
الزوج أنه إذا لم تطعه أن يعتدي عليها وقرأ حمزة يخافا بضم الياء أي
إلا أن يعلم من حالهما والفاعل محذوف وهو الأئمة والولاة والحكام
والقضاة واختاره أبو عبيد قال لقوله "فإن خفتم" فجعل الخوف لغير
َلْحُكَامْ أي خشيتم وأشفقتم وقيل معناه ظننتم (ألا يُقِيمَا آمن
وَززَظَظَلونََنَ تَرَاكَنْ (حْدُودَ الله شِيسَبْدَادْ شينييًا الله يعني ما أوجب
الله على كل واحد منهما من طاعته فيما أمره به من حسن الصحبة
افْتََثْ به) ضغ َوَمْدُوتَفدَا سَرّمِن إمَانَيطُ ضغ آَهَرَيْنِيتْ فَلْ آَدَاسِلّف أي لا
جناح على الرجل في الأخذ ولا على المرأة في الإعطاء بأن تفتدي نفسها
من ذلك النكاح ببذل شيء من المال يرضى به الزوج فيطلقها لأجله وهذا
هوا كنع
Page 237
Texte reconnu automatiquement (page 237)
Transcription produite par reconnaissance optique. Elle sert à la
recherche et comporte des erreurs, en particulier sur le tamasheq.
Le texte de référence reste l'image du manuscrit.
هو الخلع وقد ذهب الجمهور إلى جواز ذلك للزوج وأنه يحل له الأخذ مع
ذلك الخوف وهو الذي صرح به القرآن وقد اختلف أهل العلم في عدة
المختلعة والراجح أنها تعتد بحيضة لما أخرجه أبو داود والترمذي
وحسنه والنسائي والحاكم وصححه عن ابن عباس أن النبي صلى الله
عليه وسلم أمر امرأة ثابت بن قيس أن تعتد بحيضة ولما أخرجه
الترمذي عن الربيع بنت معوذ بن عفراء أنها اختلعت على عهد رسول
الله صلى النه عليه وآله وسلم فأمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم
أن تعتد بحيضة قال الترمذي الصحيح أنها أمرت أن تعتد بحيضة وفي
الباب أحاديث ولم يرد ما يعارض هذا من المرفوع بل ورد عن جماعة
من الصحابة والتابعين أن عدة المختلعة كعدة الطلاق وبه قال الجمهور
قال الترمذي وهو قول أكثر أهل العلم من الصحابة وغيرهم واستدلوا
على ذلك بأن المختلعة من جملة المطلقات فهي داخلة تحت عموم القرآن
وقد اختلف أهل العلم إذا طلب الزوج من المرأة زيادة على ما دفعه إليها
من المهر وما يتبعه ورضيت بذلك المرأة هل يجوز أم لا وظاهر القرآن
الجواز لعدم تقييده بمقدار معين وبهذا قال مالك والشافعي وأبو ثور
وروي مثل ذلك عن جماعة من الصحابة والتابعين وقال طاوس وعطاء
والأوزاعي وأحمد وإسحق إنه لا يجوز لما ورد في ذلك عن النبي صلى
الله عليه وآله وسلم (تلك4 وندِيدَ آلْحَكُومَنْ آَدَتَمَلْنِينَ آَدِي (خْدُودْ اللّه)
نْتَنَيْ إيَاكَاطَنْ وينييًا الله ييكلاتيث (فلا تَعْتَدُوهَا) آَتَنْوَرْتَصُورَفُمْ يعني هذه
أوامر الله ونواهيه وهي ما تقدم من الأحكام فلا تجاوزوها بالمخالفة
والرفض إوَمَنْ يَتَعَدَغْ ايصُورَفَنْ (خدُودَ اللّه) إِيَاكَاطَنْ وينيكًا الله
ييكلانين أي أحكام النكاح والفراق المذكورة هي حدود الله التي أمرتم
Page 238 · versets 229–233
Texte reconnu automatiquement (page 238)
Transcription produite par reconnaissance optique. Elle sert à la
recherche et comporte des erreurs, en particulier sur le tamasheq.
Le texte de référence reste l'image du manuscrit.
بامتثالها فلا تعتدوها بالمخالفة لها فتستحقوا ما ذكره الله من التسجيل
على فاعل ذلك بأنه ظالم (فَأُولَئِكَ) ونْدِيرَ (هُمْ الظَالمُونَ] أنْتَنَيْ انَاضَلَامَنْ
َنمَانَسَنَ أي لأنفسهم بتعريضها لسخط الله وعقابه وفيه وفيما قبله
الإظهار في مقام الإضمار لتربية المهابة وإدخال الروع في ذهن السامع
وذكر هذا الوعيد بعد النهى عن تعديها للمبالغة في التهديد (5؟١) (ِفَإِنْ
طَلَقَهَاه كُدَاسلّف آنَرَاكْ دَفْزْ صَنَاطَتْ تَمَرَهَلِينْ أي الطلقة الثالثة التي
ذكرها سبحانه بقوله "أو تسريح بإحسان" أي فإن وقع منه ذلك فقد
حرمت عليه بالتثليث سواء كان قد راجعها أم لا وسواء انقضت عدتها
في صورة عدم الرجعة أم لا (فَلَا تَحِلُ لَه َادِيرَ وَرَاسْتَحَلَالُ (من بَعْذ)
دَفْرْ إيثوف وَانْ كَرَاضْ الحكمة في شرع هذا الحكم الردع عن المسارعة
إلى الطلاق وعن العود إلى الطلقة الثالثة والرغبة فيها (حَتَى تنْحح
رَوْجَا هار تَزْلَفْ أنَرَاك إِيَنْ (غَيْرَهُ) وَرْنْمُوصْ وَدِي أي حتى تتزوج
بزوج آخر غير المطلق بعد انقضاء عدتها من الأول فيجامعها والنكاح
يتناول العقد والوطء جميعاً والمراد هنا الوطء وقد أخذ بظاهر الآية سعيد
بن المسيب ومن وافقه قالوا كفى مجرد العقد لأنه المراد بقوله حتى
تنكح زوجاً غيره وذهب الجمهور من السلف والخلف إلى أنه لا بد مع
العقد من الوطء لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من اعتبار ذلك
بقوله لامرأة رفاعة القرظي "أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى
تذوقي غسيلته ويذوق عسيلتك" (ِفَإِنَ طَلَّقَهَاع كُدَاسِلّف آنَرَاكٍ وَانَْشَينْ
(فلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا) ءَادِيرَ وَلَا آبَكَاضَ فَلَّامَنْ (ِأَنْ يَتَرَاجَعَاا ضغ آَدتَمَقََنْ
متزّلاف دَفَرْ آريز تَلَدَتْ آنْ وَانَشِينَ أي إن طلقها الزوج الثاني فلا جناح
على الزوج الأول والمرأة أن يرجع كل واحد منها لصاحبه يعني بنكاح
Page 239 · versets 231–232
Texte reconnu automatiquement (page 239)
Transcription produite par reconnaissance optique. Elle sert à la
recherche et comporte des erreurs, en particulier sur le tamasheq.
Le texte de référence reste l'image du manuscrit.
جديد قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن الحر إذا طلق زوجته ثلاثاً
ثم انقضت عدتها ونكحت زوجأ ودخل بها ثم فارقها وانقضت عدتها ثم
نكحها الزوج الأول أنها تكون عنده على ثلاث تطليقات (إِنْ ظنَا) كذ
أورْدَانْ علما وأيقنا وقيل إن رجوا لأن أحداً لا يعلم ما هو كائن إلا الله
تعالى (أَنْ يُقِيمَا آذ رَظَّلُولَعْنَ (حُدُودَ الله شسَبْدَاذْ شينييًا الله يَاسَنْ أي
حقوق الزوجية الواجبة لكل منهما على الآخر (ِوَتِلْكَ) ونْدِيد أرَطنْ
َدَتَمَلَنِينْ آدَي (حُدُودُ اللّه) آَنْتنَيْ شسَبْدَاذ شينيجًا الله ييكلانيث إشارة إلى
يَعلَمُونَ) وِنْ سَامَضرَانِينَ ضغ تسَلكمت انطالغوين خصهم مع عموم
الدعوة للعالم وغيره ووجوب التبليغ لكل فرد لأنهم المنتفعون بذلك البيان
قال ابن كثير في تفسيره وقد اختلف الأئمة رحمهم الله فيما إذا طلق
الرجل امرأته طلقة أو طلقتين وتركها حتى انقضت عدتها ثم تزوجت
بآخر فدخل بها ثم طلقها فانقضت عدتها ثم تزوجها الأول هل تعود إليه
بما بقي من الثلاث كما هو مذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وهو
قول طائفة من الصحابة رضي الله عنهم أو يكون الزوج الثاني قد هدم
ما قبله من الطلاق فإذا عادت إلى الأول تعود بمجموع الثلاث كما هو
مذهب أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله وحجتهم أن الزوج الثاني إذا هدم
الثلاث فلأن يهدم ما دونها بطريق الأولى والأحرى والله أعلم )١١(
(وَإِذَا طَلَقَتُمْ النَسَاءَ) عَامَرْتَلَقَمْ ايطَضُوضينْ يلوف وَادَا نَ الرَّجْعِيَا (فبَلَغْنَ
إليه ولا يستعمل البلوغ بمعنى المقاربة إلا مجازآ لعلاقة مع قرينة كما
هنا فإنه لا يصح إرادة المعنى الحقيقي لأن المرأة إذا بلغت آخر جزء من
Page 240 · versets 1–1
Texte reconnu automatiquement (page 240)
Transcription produite par reconnaissance optique. Elle sert à la
recherche et comporte des erreurs, en particulier sur le tamasheq.
Le texte de référence reste l'image du manuscrit.
مدة العدة وجاوزته إلى الجزء الذي هو الأجل للانقضاء فقد خرجت من
العدة ولم يبق للزوج عليها سبيل قال القرطبي في تفسيره إن معنى بلغن
هنا قاربن بإجماع العلماء (فَأْمْسِكوهنَ) عَادِيَ أَتَفَطْنَتْ سَتَنَتَقَلَمْ أي
راجعوهن [بِمَعْرُوفِ) من الْمَعْرُوف تِيوَعْلَيْ وَرِيهَا آَصَلَرَرْ وهو أن يشهد
على رجعتها وأن يراجعها بالقول لا بالوطء وقيل الإمساك بمعروف هو
القيام بحقوق الزوجية وهو الظاهر قيل أعاده اعتناء بشأنه ومبالغة في
تَموصّث الْمَعْرُوفَ أي اتركوهن حتى تنقضي عدتهن فيملكن أنفسهن
والمعنى إذا طلقتم النساء فقاربن آخر العدة فلا تضارّوهن بالمراجعة من
غير قصد لاستمرار الزوجية واستدامتها بل اختاروا أحد أمرين إما
الإمساك بمعروف من غير قصد لضرار أو التسريح بإحسان أي تركها
حتى تنقضي عدتها من غير مراجعة ضراراً إوَلَا تُمُسِكُوهنَ) آتَنَتْ
كما كانت تفعل الجاهلية من طلاق المرأة حتى يقرب انقضاء عدتها ثم
مراجعتها لا عن حاجة ولا لمحبة ولكن لقصد تطويل العدة وتوسيع مدة
الانتظار ضراراً أي لقصد الاعتداء منكم عليهن والظلم بهن (ِلتَعْتَدُوا) فَلْ
التَّعدِيمْ فُلَاسّنَتْ (ِوَمَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ) وَيْمُورَلَنْ َادِي أي الإمساك المؤدي
للضرار (ِفْقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ) عَادِيرَ اكَامن اضلَامْ إمَانِينْ لأنه عرضها لعقاب
الله وسخطه في ضمن ظلمه لهن (وَلَا تتَخدُوا) آذ وَرْتَكُمْ (آيَاتِ اللّم)
آلايتين نَ الله (هْرُْوَا آرَطْ آمن تَتَادَلَمْ تَتَامَرْرَايَمْ تَنَْ أي بالإعراض عنها
والتهاون بالعمل بما فيها من قولهم لمن لم يجد في الأمر إنما أنت هاز
كأنه نهى عن الهزو وأراد به الأمر بضده والمعنى لا تأخذوا أحكام الله
عل رك ريفة
Page 241 · versets 231–232
Texte reconnu automatiquement (page 241)
Transcription produite par reconnaissance optique. Elle sert à la
recherche et comporte des erreurs, en particulier sur le tamasheq.
Le texte de référence reste l'image du manuscrit.
على طريقة الهزو فإنها جد كلها فمن هزل فيها فقد لزمته نهاهم سبحانه
أن يفعلوا كما كانت الجاهلية تفعل فإنه كان يطلق الرجل منهم أو يعتق أو
يتزوج ويقول كنت لاعباً قال القرطبي ولا خلاف بين العلماء أن من طلق
هازلاً أن الطلاق يلزمه أخرج أبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه
والحاكم وصححه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة"
أي النعمة التي صرتم فيها بالإسلام وشرائعه بعد أن كنتم في جاهلية
(مِنَ الكتاب4 ضغ الكتابْ وهو القرآن [وَالْحِكْمَة) دَوَتَيهِنْ ضغ الْحَكُومَنَ
قال المفسرون هي السنة التي سنّها لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم
وبه قال الشافعي (ِيَعِظَكُمْ) إتَامَرْكَوَنْ إرَاقُمْ كَوَنْ (به) سَوَنْهَنْ آلْكَتَابْ نيث
أي يخوفكم بما أنزل عليكم وأفرد الكتاب والحكمة بالذكر مع دخولهما في
النعمة دخولاً أولياً تنبيه على خطرهما وعظم شأنهما إوَاتَقُوا اللّه)
اخْصّاضّط الله يعني خافوا الله فيما أمركم به ونهاكم عنه [وَاعْلَمُوا)
نَرَطْ وَرِكَنْتلَ فَلّامن آتَلّانْ يخفى عليه شيء من ذلك فيؤاخذكم بأنواع
العقاب )١71١( ثم نهى الحقّ تعالى عن منع النساء من التزوج إضرارا
أَزْوَاجَهْنَ4 ضغ آَدَرُلَفْنَتْ إِنَرَاكَنْ نَئْنَتْ ونَاضّ ذَاسِْنَث آلَنِينْ ذا الخطاب
في هذه الآية بقوله "وإذا طلقتم النساء" وبقوله "فلا تعضلوهن" إما أن
Page 242
Texte reconnu automatiquement (page 242)
Transcription produite par reconnaissance optique. Elle sert à la
recherche et comporte des erreurs, en particulier sur le tamasheq.
Le texte de référence reste l'image du manuscrit.
يكون للأزواج ويكون معنى العضل منهم أن يمنعوهن من أن يتزوجن من
أردن من الأزواج بعد انقضاء عدتهن لحمية الجاهلية كما يقع كثيراً من
الخلفاء والسلاطين غيرة على مخ كن اتحتهم .من التساء أن يصرن تحت
غيرهم لأنهم لما نالوه من رياسة الدنيا وما صاروا فيه من النخوة
والكبرياء يتخيلون أنهم قد خرجوا من جنس بني آدم إلا من عصمه الله
منهم بالورع والتواضع وإما أن يكون الخطاب للأولياء ويكون معنى
إسناد الطلاق إليهم أنهم سبب له لكونهم المزوجين للنساء المطلقات من
الأزواج المطلقين لهن وبلوغ الأجل المذكور هنا المراد به المعنى
الحقيقي أي نهايته لا كما سبق في الآية الأولى (إذا تَرَاضَوَْا) ءَامَرْ
نَمَرْضَنْ نَرَاكَنَْ دي آذ طَضوضيئدِي (ِبَيْنَهُمْ) كَرِيسَنْ (بالمغزوف) سَرَط
وَيْمُوصَنْ آلْمَغزوف ضغ الشَّريع آتَمُوصَنْ آَهَرُوكٍ اهوصّيَنَ يعني إذا
تراضى الخطاب والنساء والمعروف هنا ما وافق الشرع من عقد حلال
ومهر جائز وقيل هو أن يرضى كل واحد منهما بما التزمه لصاحبه بحق
العقد حتى تحصل الصحبة الحسنة والعشرة الجميلة [ِذَلِكَ) وَدِيدَا آرَطَْ
تَمُوصَنْ تَرَقَيمْتْ فَن آصلَرَرْ (ِيُوعَظ به) اتَاوَكُ أَلْمَاعظًا سَرّمن إيتَامَاز
سترّمن (ِمَنْ كان مِنْكُم) ونْتلّنين ضَغْوَنْ (ِيُوْمِنْ باللّه) آَظَيفْظَتنَ سن الله
(وَالْيَوْم الآخر) دَزَلْ آَيْلْكَمَنْ إشارة إلى ما فصل من الأحكام والمعنى أن
المؤمن هو الذي ينتفع بالوعظ دون غيره [ِذَلِكُمْ) وَدِيدَا شِيّثْ تصَلْرَزْ
محمول على لفظ الجمع خالف سبحانه ما بين الإشارتين امتناناً (أَزْكَى
َكم) آنت آَدَاوَنُوفْنَ أنمى وأنفع (ِوَأَطْهَرْ) أكَرْضغين أَرَزْدَف نَوَنْ كوَني
دَرْسَنْ لكم من الأدناس وأطيب عند الله لما يخشى على الزوجين من
الريبة بسبب العلاقة بينهما (وَاللّه) الله (ِيَعْلَم) اصّانْ أوَمنثوتلا ضَعْمن
Page 243 · versets 233–233
Texte reconnu automatiquement (page 243)
Transcription produite par reconnaissance optique. Elle sert à la
recherche et comporte des erreurs, en particulier sur le tamasheq.
Le texte de référence reste l'image du manuscrit.
ااا بلا ااا اا ا ا ا ااا ااا6ياياياياياياي0ي0ي000ي0ي000 000000 | "(
الْمَصلِحَة (وَأَنْثمْ لا تعْلَمُون) كَوَني وَرْتُوتَصَّينَمْ يلات أَوَسْكوَنُومَرْ ما لكم
فيه الصلاح قيل سبب نزولها أن أخت معقل بن يسار طلقها زوجها فأراد
أن يراجعها فمنعها معقل كما رواه الحاكم واسمها جميلة واسم زوجها
عاصم بن عدي فلما نزلت هذه الآية كقَرَ عن يمينه وأنكحها إياه وتمام
القصة في البخاري وفيه دليل أن المرأة لا تُرّوج نفسها خلافاً لأبي حنيفة
(37١)!(وَالْوَالِدَاتُ) سَمَارَاوِينْ (يُرْضغنَ) اوَدْجَبْ فَلَاسَّنَتْ آَدَسَنْكَصْنَتْ 1مه
(أَؤْلَادَهْنَ) آَرَاطَنْ شمنتث لما ذكر الله سبحانه النكاح والطلاق ذكر -
الرضاع لأن الزوجين قد يفترقان وبينهما ولد ولهذا قيل إن هذا خاص
بالمطلقات وقيل هو عام وقوله "يرضعن" قيل هو خبر بمعنى الأمر
للدلالة على تحقق مضمونه وليس أمر إيجاب وإنما هو أمر ندب
واستحباب وقيل هو خبر على بابه (حَوْلَيْنِ) هَارَاكِيَنْ آشينيلان وتَزَارْنِينْ
(كَامِلَيْنَ آَنْدَانِينْ تأكيد للدلالة على أن هذا التقدير تحقيقي لا تقريبيذلك
لِمَنْ أَرَادَ4 ايؤوطَصَن (أنْ يْتِمَ الرََضَاعَة) آَدَسَنْدُو تَمَصّكَطا تَصَنْكصن فيه
دليل على أن إرضاع الحولين ليس حتماً بل هو التمام ويجوز الاقتصار
على ما دونه وليس له حد محدود وإنما هو على مقدار إصلاح الطفل وما
يعيش به (ِوَعَلَى الْمَوْلُودٍ لة) الَيْ فل وَسِطَوَارَوْ يَامن بَرَارْ آَتَمُوصَّنْ آلَابْ
أي على الأب الذي يولد له (ِرِزْفْهْنَ) آشّئشي تَمنتث طيفيزث فل آصّنْكصن
المراد بالرزق هنا الطعام الكافي المتعارف بين الناس ويطلق الرزق
بالكسر على المرزوق وعلى المصدر إوَكِمِوَتُهْنَ) آتَلَسَيْ نَمنْنَتْ المراد.
بالكسوة ما يتعارفونه أيضاً (بِالْمَغْزوف) ستكيث أنْقَرَييَتْ نيث كدامن
تتتيولّف الْبَاِينَ أي على قدر الميسرة وفي ذلك دليل على وجوب ذلك على
الآباء للأمهات المرضعات وهذا في المطلقات طلاقاً بائناآً وأما غير
Page 244 · versets 233–233
Texte reconnu automatiquement (page 244)
Transcription produite par reconnaissance optique. Elle sert à la
recherche et comporte des erreurs, en particulier sur le tamasheq.
Le texte de référence reste l'image du manuscrit.
المطلقات فنفقتهن وكسوتهن واجبة على الأزواج من غير إرضاعهن
لأولادهن وفي هذه الآية دليل على وجوب نفقة الولد على الوالد لعجزه
وضعفه ونسبه تعالى للأم لأن الغذاء يصل إليه بواسطتها في الرضاع
وأجمع العلماء على أنه يجب على الأب نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال
لهم (لا كلف تَفمن) وَرْتَتَوَسَكلِيفَ طمينث (إلَا وُسْعَهَا) ءَارْ فرَيكَتْ نيت
هو تقييد لقوله بالمعروف أي هذه النفقة والكسوة الواجبتان على الأب
بما يتعارفه الناس لا يكلف منهما إلا ما يدخل تحت وسعه وطاقته لا ما
يشق عليه ويعجز عنه (لا تُضَارٌ وَالِدَهْ آَدْوَرْ تَتَاوَكْمُو تَمَارُوتْ (بوَلدِها)
متمتَبَابٍ نَارَانِيتْ سَتَتَوَدَنْكي فَلْ آسَنقصنيث عَامَرْ تُوقَي (وَلَا مَوْلُودَ لَه)
أُوكِرَنْ فَرَيكَتْ نيث أي لا تضر والدة بولدها فتسيء تربيته أو تقصر في
غذائه ولا والد بولده وقدمها لفرط شفقتها وأضيف الولد تارة إلى الأب
وتارة إلى الأم للاستعطاف لأن كل واحد منهما يستحق أن ينسب إليه مع
ما في ذلك من الاستعطاف وهذه الجملة تفصيل للجملة التي قبلها وتقرير
لها أي لا يكلف كل واحد منهما الآخر ما لا يطيقه فلا يضارّه بسبب ولده
(وَعَلَى الْوَارِثِْ) الّيْ فَلْ آمَكَاصُو نَ آلَابْ آَيَمُوصَنْ بَرَارْ إمَانِيثْ ضغ
آَهَرَيْنِيتَ (مثل ذَلِكَ) ثلاث تاديد آتَلّنْ فل آلَاب إيتمَاروث ضغ طفيزث
َتَنَسَيْ معطوف على قوله "وعلى المولود له" وما بينهما تفسير
للمعروف أو تعليل له معترض بين المعطوف والمعطوف عليه وقيل
المراد بالوارث المذكور في الآية هو الصبي نفسه أي عليه من ماله
إرضاع نفسه إذا مات أبوه وورث من ماله (ِقَإِنْ أَرَادَا) كذ أوطصَنْ
مَارَاوَنْ (فصَالاع اكوصن أنْ بَرَازْ ضغ فَقَانْ دَاثْ شين الان الضمير
لنوالة بن
Page 245 · versets 229–240
Texte reconnu automatiquement (page 245)
Transcription produite par reconnaissance optique. Elle sert à la
recherche et comporte des erreurs, en particulier sur le tamasheq.
Le texte de référence reste l'image du manuscrit.
سورة" الدقرة 55 58
للوالدين والفصال الفطام عن الرضاع أي التفريق بين الصبي والثدي
ومنه سمي الفصيل لأنه مفصول عن أمه (عَنْ تَرَاضِ) امُوصن َادِي آرَطَ
اكَانَ فل أَنَمَرْضًا (ِمِنْهُمَاغ ضَغْسَنْ دَابَا دَانَا أي صادراً عن تراض من
الأبوين وعلى اتفاق من الوالدين إذا كان الفصال وفطام الولد قبل
الحولين (وَتَشَاوْرِ) دَنَمَشَوَارْ كَريسّن أي يشاورون أهل العلم في ذلك
حتى يخبروا أن الفطام قبل الحولين لا يضر بالولد (فلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا)
عَادِيرَ وَلَا أَبَكَاضْ فَلَامَنْ ضَعَادِي في ذلك الفصال لما بين الله سبحانه أن
مدة الرضاع حولان كاملان قيد ذلك بقوله "لمن أراد أن يتم الرضاعة"
وظاهره أن الأب وحده إذا أراد أن يفصل الصبي قبل الحولين كان ذلك
جائزآ له وهنا اعتبر سبحانه تراضي الأبوين وتشاورهما فلا بد من
الجمع بين الأمرين بأن يقال إن الإرادة المذكورة في قوله "لمن أراد أن
يتم الرضاعة" لابد أن تكون منهما أو يقال إن تلك الإرادة إذا لم يكن
الأبوان للصبي حيين بأن كان الموجود أحدهما أو كانت المرضعة للصبي
ظئراً غير أمه والتشاور استخراج الرأي فلابد لأحد الأبوين إذا أراد
فصال الرضيع أن يراضي الآخر ويشاوره حتى يحصل الاتفاق بينهما
على ذلك (ِوَإِنْ أرَدْتْم) كُونُوتَصْمْ يَا ءَابَئَنَ خطاب للآباء وزاد بعضهم
الأمهات وفيه خروج من الغيبة إلى الخطاب (أنْ شسنتزضغوا) أَنَْمِيم
شِيمَستَنْكاصض (أوْلَادَكُمْ) إيمَدَانْوَن وَرْنَمُوص مَطِيصَّنْ قال الزجاج التقدير
أن تسترضعوا لأولادكم غير الوالدة وعن سيبويه المعنى أن تسترضعوا .
المراضع أولادكم (ِفَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ َادِيرَ وَلَا آَبَكَاض فَلَاوّنَ ضَعَادِي (إذا
أعطيتم والمعنى أنه لا بأس عليكم أن تسترضعوا أولادكم غير أمهاتكم إذا