Page 150 · versets 92–92
Texte reconnu automatiquement (page 150)
Transcription produite par reconnaissance optique. Elle sert à la
recherche et comporte des erreurs, en particulier sur le tamasheq.
Le texte de référence reste l'image du manuscrit.
الكتب المنزلة لسياق ما بعده وهو قوله (ِوَالنَبِيِينَ دَالنَبِيتنْ يعني أجمع
(وَآتَى الْمَالَ) إخف أيهَرَيْ (عَلَى خُبَه) دَرْ طَرَانيث يَامن ضمير حبه راجع
إلى المال وقيل إلى الإيتاء المدلول عليه بقوله وآتى المال وقيل إنه راجع
إلى الله سبحانه أي على حب الله والمعنى على الأول أنه أعطى المال
وهو يحبه ويشح به ومنه قوله تعالى "لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما
تحبون" وعلى الثاني أنه يحب إيتاء المال وتطيب به نفسه وعلى الثالث
أنه أعطى من تضمنته الآية في حب الله عز وجل لا لغرض آخر وهو
مثل قوله "ويطعمون الطعام على حبه" عن ابن مسعود قال يعطى وهو
صحيح شحيح يأمل العيش ويخاف الفقر (ِذَوِي الْقْرْبَى) إِيمَصَّاوقضن
َنْتنِيقِظث يعنى أهل قرابة المعطي وقدم ذوي القربى لكون دفع المال
إليهم صدقة وصلة إذا كانوا فقراءوفي الصحيحين وغيرهما من حديث
زينب امرأة ابن مسعود أنها سألت رسول الله هل تجزىء عنها من
الصدقة النفقة على زوجها وأيتام في حجرها فقال "لك أجران أجر
الصدقة وأجر القرابة" (ِوَالْيَتَامَى) أذ كُوكِيلَنَ أي وهكذا اليتامى المحاويج
الفقراء أولى بالصدقة من الفقراء الذين ليسوا بيتامى لعدم قدرتهم على
الكسب واليتيم هو الذي لا أب له مع الصغر (وَالْمَسَاكِينَ) أذ تَلَقَاوِينْ
جمع مسكين والمسكين الساكن إلى ما في أيدي الناس لكونه لا يجد شيئأ
(وَابْنَ السّبيل) د مَشَاكُولَ المسافر المنقطع وجعل ابنا للسبيل لملازمته
له وهو اسم جنس أو واحد أريد به الجمع (وَالسَائِلِينَ) أذ مَانْصَايَنْ يعني
الطالبين للإحسان المستطعمين ولو كانوا أغنياء عن علي بن أبي طالب
أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال "للسائل حق ولو جاء على
Page 151
Texte reconnu automatiquement (page 151)
Transcription produite par reconnaissance optique. Elle sert à la
recherche et comporte des erreurs, en particulier sur le tamasheq.
Le texte de référence reste l'image du manuscrit.
المكاتبين وقيل هو فك النسمة وعتق الرقبة وفداء الأسارى أي دفعه في
فكها أي لأجله وبسببه (وَأَقَامَ الصّلاة) إِرَظْلَالَعْ َامُودْ (وَآتَى الزَّكَاةَ) إكقَا
تَمَصَّضَكَ المفروضة فيه دليل على أن الإيتاء المتقدم هو صدقة التطوع لا
صدقة الفريضة (ِوَالْمُوفُونَ) أذ ونْسَانْدَنِينْ (بِعَهْدِهِم) سزكوَال نَسَنْ (إذا
عَاهَدُوا) أَمَرْ نَمَرْكَوََنَ د اللهُ مَدي أَيْتيدَنْ الله أو الناس قيل المراد بالعهد
القيام بحدود الله والعمل بطاعته وقيل النذر ونحوه وقيل الوفاء
بالمواعيد والبر في الحلف وأداء الأمانات (وَالصَّابِرِينَ أُمَالَا
ونْرَظَّيَضَرْنِين (في البَأَسَاءِع غز تَصُوصْتْ تَانْ أَجَنْظُو الشدة والفقر
(وَالضَرَاء) أذ تَانْ تَوَرْنَا المرض والزمانة والبأساء والضراء اسمان بنيا
على فعلاء ولا فعل لهما لأنهما اسمان وليسا بنعت ونصب والصابرين
على المدح وقيل على الإختصاص ولم يعطف على ما قبله لمزيد شرف
َنَمَنْغَا ضَعْ أَبَرََا نَ اللهُ أي وقت الحرب وشدة القتال في سبيل الله
وسمى الحرب بأساً لما فيه من الشدة (ِأولَئِكَ) ونْدِيرَ تَوَوَاصَّفْنِينَ سو
وصفهم بالصدق في أمورهم والوفاء بها وإنهم كانوا جادين في الدين
واتباع الحق وتحري البر حيث لم تغيرهم الأحوال ولم تزلزلهم الأهوال
وَأُولَئِكَ) ونْدِي (ِهُمْ الْمْتقُون) أنْتنَيْ عَاكِنِينْ دَاغَرْ كَرِيسّنْ أَنَمْسَيْ عن
الكفر وسائر الرذائل وتكرير الإشارة لزيادة تنويه شأنهم وتوسيط
الضمير للإشارة إلى انحصار التقوى فيهم )١71( (يَا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا)
ثولاث (فِي الْقَتْلَّى) ضَّعْ مَتَوَنْغَانْ كتب معناه فرض وأثبت وهذا إخبار من
Page 152 · versets 64–64
Texte reconnu automatiquement (page 152)
Transcription produite par reconnaissance optique. Elle sert à la
recherche et comporte des erreurs, en particulier sur le tamasheq.
Le texte de référence reste l'image du manuscrit.
ظ بق :لوف اله ف فين
الله سبحانه لعباده بأنه شرع لهم ذلك والخطاب للقاتلين وولاة الأمور
والقصاص أصله قص الأثر أي اتباعه ومنه القاص لأنه يتبع الآثار
وقص الشعر اتباع أثره فكأن القاتل يسلك طريقاً من القتل يقص أثره فيها
ومنه قوله تعالى "فارتدا على آثارهما قصصأ"قيل نزلت في حيين من
أحياء العرب اقتتلوا في الجاهلية بسبب قتيل فكانت بينهم قتلى وحروب
وجراحات كثيرة ولم يأخذ بعضهم من بعض حتى جاء الإسلاموالقصاص
فرض على القاتل للولي لا على الولي والقصاص المساواة والمماثلة في
القتل والدية والجراح فيقتل القاتل بمثل الذي قتل به وهو قول مالك
والشافعي وقيل يقتل بالسيف وهو قول أبي حنيفة ورواية عن أحمد
والكلام في فروع هذه المسألة يطول "وفي" في القتلى للسبب كقوله
صلى الله عليه وسلم" إن امرأة دخلت النار في هرة أي بسببها" وفعلى
يطرد جمعا لفعيل بمعنى مفعول [الْحرُ) أللِي (بِالَخرَ) إِتَاوَنو سَلَلَي
أمن تَنْتَيْ وقد استدل بهذه الآية القائلون بأن الحر لا يقتل بالعبد وهم
الجمهور وذهب أبو حنيفة وأصحابه والثوري وابن أبي ليلى وداود إلى
أنه يقتل به إذا كان غير سيده وأما سيده فلا يقتل به إجماعاً إلا ما روي
عن النخعي فليس مذهب أبي حنيفة ومن معه على الإطلاق ذكره
الشوكاني في شرح المنتقي (ِفْمَنْ غَفِيَ لَه) إِيسِتَوصارَف يَامن ضغ
وتَنقنين (مِن أخيه) ضغ أزْنِ تشقاغنيث وَيْنَْا (شتئء) آرَط منصِيصُورَف .
إيَنْ ضغ مَكُوصا كُودّي أكِّتَنْ إيرْطّك آلقصّاصن (فاتَبَاع) َادِيرَ إِلَيْ فل
َيُصُورَفْنْ لَكُومْ ي الْقَاتَِ من الدَيّةَ (بالْمَغوفٍ) ترط وَيُمُوصَنْ
آلمَغرُوف إبَانَسَكَرْمَمْ امن وَرِيصُورَف بَنَانْ (وَأَدَاءْ الَيْ قَلْ الْقَاتِل
Page 153
Texte reconnu automatiquement (page 153)
Transcription produite par reconnaissance optique. Elle sert à la
recherche et comporte des erreurs, en particulier sur le tamasheq.
Le texte de référence reste l'image du manuscrit.
طَيهَكَي نَ الدَيّةُ (إلَيِه إِيوَنْصُورَفْنْ أَتَمُوصَنْ أَمَكَاصُو (بإِخْسَان)
سَسَهْصّي وَرِيهَا آسَكَرّضن وَلَا الْبَحَمن "من" هنا عبارة عن القاتل أو
الجاني والمراد بالأخ المقتول أو الولي والشيء عبارة عن الدم والمعنى
أن القاتل والجاني إذا عفي له من جهة المجنى عليه أو الولي دم أصابه
منه على أن يأخذ منه شيئاً من الدية أو الأرش فليتبع المجنى عليه أو
الولي من عليه الدم فيما يأخذه منه من ذلك اتباعاً بالمعروف وليؤد
الجاني ما لزمه من الدية أو الأرش إلى المجنى عليه أو إلى الولي أداء
بإحسانوقال القرطبي اختلف أهل العلم في أخذ الدية من قاتل العمد فقالت
طائفة ولي المقتول بالخيار إن شاء اقتص وإن شاء أخذ الدية وإن لم
يرض القاتل يروى هذا عن سعيد ابن المسيب وعطاء والحسن ورواه
أشهب عن مالك وبه قال الليث والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق
وأبو ثور وحجتهم حديث أبي شريح وما كان في معناه وقال آخرون ليس
لولي المقتول إلا القصاص ولا يأخذ الدية إلا إذا رضي القاتل رواه ابن
القاسم عن مالك وهو المشهور عنه وبه قال الثوري والكوفيون واحتجوا
رواه الأئمة (ِذَلِكَ) وَدِيدَا آَلْحَكُوم آَذِيتَمدَنَ آي ضغ تَحَلَي نَ الْقِصَاص د
صُورَفف فَلَّامن فل الدَيّهُ مَدي بَنَانْ (تخفيك) صَفْصَاص فَلَاوَنْ (مِنْ رَبَكُمْ)
آدََاْنَ آمَلِينَوَنْ (وَرَحْمَة) د الرَّحْمَةٌ يَاوَنْ إشارة إلى العفو والدية أي إن
الله شرع لهذه الأمة العفو من غير عوض أو بعوض ولم يضيق عليهم
كما ضيق على اليهود فإنه أوجب عليهم القصاص ولا عفو وكما ضيق
على النصارى فإنه أوجب عليهم العفو ولادية وفيه تضييق على كل من
الوارث والقاتل فهذا تخفيف مما كتب على من كان قبلكم (ِفْمَنِ اعَتَّدَى)
Page 154 · versets 179–197
Texte reconnu automatiquement (page 154)
Transcription produite par reconnaissance optique. Elle sert à la
recherche et comporte des erreurs, en particulier sur le tamasheq.
Le texte de référence reste l'image du manuscrit.
افصد اله 3 ١6 '
إِيضْلَمَنْ آلْقاتِل إينْقَيْ (بَعْدَ ذَلِكَ) دَفْْ آصُورَف د (ِقَلَهُ) وَدِيرَ الاسئو
يأخذ الدية ثم يقتل القاتل أو يعفو ثم يستقص وقد اختلف أهل العلم فيمن
قتل القاتل بعد أخذ الدية فقال جماعة منهم مالك والشافعي إنه كمن قثل
ابتداء إن شاء الولي قتله وإن شاء عفا عنه وقال قتادة وعكرمة والسدي
وغيرهم عذابه أن يقتل البتة ولا يمكن الحاكم الولي من العفو وقال
الحسن عذابه أن يرد الدية فقط ويبقى إثمه إلى عذاب الآخرة وقال عمر
بن عبد العزيز أمره إلى الإمام يصنع فيه ما رأى )١128( (وَلَكُمْ) لاونو
(في الْقِصّاص] ضغ القصّاصن (ِحَيَاة) تَمَدُورْتْ خطاب لمريدي القتل ظلمأ
هذا من الكلام البليغ الوجيز كما تقدم ومعناه لا يقتل بعضكم بعضا رواه
سفيان عن السدي عن أبي مالك والمعنى أن القصاص إذا أقيم وتحقق
الحكم فيه ازدجر من يريد قتل آخر مخافة أن يقتص منه فحييا بذلك معا
وكانت العرب إذا قتل الرجل الآخر حمي قبيلاهما وتقاتلوا وكان ذلك
داعيا إلى قتل العدد الكثير فلما شرع الله القصاص قنع الكل به وتركوا
الاقتتال فلهم في ذلك حياة وقيل إن الحياة سلامة من القصاص في الآخرة
فإنه إذا اقتص في الدنيا لم يقتص عنه في الآخرة والأول أولى قال
الخازن واعلم أن هذا الحكم ليس مختصا بالقصاص الذي هو القتل بل
يدخل فيه جميع الجراح والشجاج وغير ذلك لأن الجارح إذا علم أنه إذا
جرح جرح لم يجرح فيصير ذلك سببا لبقاء الجارح والمجروح وربما
أفضت الجراحة إلى الموت فيقتص من الجارح (يَا أولي الْأَلْبَاب يَا كل
تيثوين فلامن وَيْصَّنَنْ ءامن َامَرْ إِنْقَا آَدِيتُوَنْفُو ءَادِي أَدِرْعْمْ فل تَنَغَيْ
نِيوَرِيمُوصن أي ذوي العقول الكاملة جعل هذا الخطاب موجهاً إلى أولي
ال ليل
Page 155 · versets 180–180
Texte reconnu automatiquement (page 155)
Transcription produite par reconnaissance optique. Elle sert à la
recherche et comporte des erreurs, en particulier sur le tamasheq.
Le texte de référence reste l'image du manuscrit.
الألباب وناداهم للتأمل في حكمة القصاص من استبقاء الأرواح وحفظ
النفوس لأنهم هم الذين ينظرون في العواقب ويتحامون ما فيه الضرر
الآجل وأما من كان مصاباً بالحمق والطيش والخفة فإنه لا ينظر عند
سورة غضبه وغليان مراجل طيشه إلى عاقبة ولا يفكر في أمر مستقبل
ثم علل سبحانه هذا الحكم الذي شرعه لعباده بقوله (ِلَعَلكُمْ تَتَقُونَ)
آنكِمَاكَ كوَني آَتَلَكَمْ تِينَفَيْ ف تصّضا نَ الْقِصّاص أي تعملون عمل أهل
التقوى وتتحامون القتل بالمحافظة على القصاص والحكم به والإذعان له
حَضرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ) ءَامَرُوتَمَكْنَتْ طْمَطَّانْتُ بِيَنْ ضَعْوَنْ و"كتب" معناه
فرض وأثبت كما تقدم قريباً وحضور الموت حضور أسبابه وأماراته
وظهور علاماته من العلل والأمراض المخوفة وليس المراد منه معاينة
الموت لأنه في ذلك الوقت يعجز عن الإيصاء وإنما لم يؤنث الفعل المسند
إلى الوصية وهو كتب لوجود الفاصل بينهما وقيل لأنها بمعنى الإيصاء
وقد روي جواز إسناد ما لا تأنيث فيه إلى المؤنث مع عدم الفصل وقد
حكى سيبويه قام امرأة وهو خلاف ما أطبق عليه أئمة العربية (إِنْ تَرَكَ
خَيْرَا) كُدُويًا ايهَرَيئْ شرط سبحانه ما كتبه من الوصية بأن يترك الموصي
خيراً أي مالاً قال الزهري هو يطلق على القليل والكثير فتجب الوصية في
الكل وقيل لا يطلق إلا على المال الكثير وهو قول الأكثرين واختلف أهل
العلم في مقدار الخير فقيل ما زاد على سبعمائة دينار وقيل ألف دينار
وقيل ما زاد على خمسمائة دينار وقيل ستون ديناراً فما فوقها وقيل من
خمسمائة إلى ألف وقيل إنه المال الكثير الفاضل عن العيال والخير هنا
المال ويقع في القرآن على وجوه ونبه بتسميته خيراً على أن الوصية
Page 156
Texte reconnu automatiquement (page 156)
Transcription produite par reconnaissance optique. Elle sert à la
recherche et comporte des erreurs, en particulier sur le tamasheq.
Le texte de référence reste l'image du manuscrit.
تستحب في مال طيب (ِالْوَصِيَّةُ) آمطيز أي الإيصاء وقد اتفق أهل العلم
على وجوب الوصية على من عليه دين أو عنده وديعة أو نحوها وأما
من لم يكن كذلك فذهب أكثرهم إلى أنها غير واجبة عليه سواء كان فقيرأ
أو غنيآً وقالت طائفة إنها واجبة (ِلوَالدَيْنِ) يِيمَرْوَنْ (وَالأَْرَبِينَ آذ
نَمَِيِهَظَنْ لم يبين الله سبحانه ههنا القدر الذي كتب الوصية به للوالدين
والأقربين فقيل الخمس وقيل الربع وقيل الثلث وقد اختلف أهل العلم في
هذه الآية هل هي محكمة أو منسوخة فذهب جماعة إلى أنها محكمة
وقالوا هي وإن كانت عامة فمعناها الخصوص والمراد بها من الوالدين
من لا يرث كالأبوين الكافرين ومن هو في الرق ومن الأقربين من عدا
الورثة منهم قال ابن المنذر أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على
أن الوصية للوالدين اللذين لا يرثان والأقرباء الذين لا يرثون جائزة وقال
كثير من أهل العلم إنها منسوخة بآية المواريث مع قوله صلى الله عليه
وسلم "لا وصية لوارث" وهو حديث صححه بعض أهل الحديث وروي
من غير وجه وقال بعض أهل العلم إنه نسخ الوجوب وبقي الندب روي
ذلك عن الشعبي والنخعي ومالك [ِبالْمَغْرُوفٍ) سَرَط وَيْمُوصَّنْ الْعَدَالَ آذ
وَرُوكِيرْ آتََتْ وَرِتَوَصَصَافا آلْغَنِي فَلْ أَمَكُونَظَيْ أي بالعدل لا وَكْمنَ فيه ولا
شطط وقد أذن الله للميت بالثلث دون ما زاد عليه فلا يزيد على الثلث ولا
يوصي للغني ويدع الفقير وعن علي لأن أوصي بالخمس أحب إلي من
أن أوصي بالربع ولأن أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث فمن
أوصي بالثلث فلم يترك وقيل يوصي بالسدس أو بالخمس أو بالربع
(حَقَاة مُوصن عَادِي آرَطْ إِلْرَامَنْ مصدر مؤكد لمضمون الجملة قبله معناه
الثبوت والوجوب وقيل ثبوت ندب لا ثبوت فرض ووجوب (عَلَى
Page 157 · versets 132–132
Texte reconnu automatiquement (page 157)
Transcription produite par reconnaissance optique. Elle sert à la
recherche et comporte des erreurs, en particulier sur le tamasheq.
Le texte de référence reste l'image du manuscrit.
الْمُتَقِينَ فَن مِكْصَضَنْ نَ الله مشان آلايَة تَتِيِوَنْسَخِينْ أي على الذين
يتقون الشرك قال ابن عجيبة وهذه الآية منسوخة في وصية الوالدين
مُخكّمة في الأقربين غير الوارثين بقوله عليه الصلاة والسلام فى الحديث
المشهور «إنّ الل أعْطَى كل ذي حق حقه فلا وَصيّة لوارثِ» فإذا كان
الوالدان غيرَ وارثيّْن كالكافرَيْن أو العبديّن فهي مُحْكمة والله تعالى أعلم
روى الدارقطني عن أنس بن مالك قال كانوا يكتبون في صدور وصاياهم
"هذا ما أوصى به فلان بن فلان أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا
شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن
الله يبعث من في القبور وأوصى من ترك بعده من أهله بتقوى الله حق
تقاته وأن يصلحوا ذات بينهم ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين
وأوصاهم بما وصى به إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم
الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون" )١18١( (فَمَنْ بَدَلَهُ) إِيسَمَسْكَلَنْ
آصَمَطَرْ (ِبَعْدَمَا سَمِعة) دَفْرْ آمن دَعَْسِصَانْ (ِفَإِنّمَا إِنْمُهُ َادِيرَ الْكَنَاْ
َبَكَاض نَسَمَْكَلْدِي (عَلَى الَّذِينَ) إِلَيْ فَلْ وندِي (ِيُبَدِلُونَهُ) آنُوسَمَسْكَلْنِينْ
هذا الضمير عائد إلى الإيصاء المفهوم من الوصية وكذلك الضمير في
قوله "سمعه" والتبديل التغيير والضمير في "إثمه" راجع إلى التبديل
المفهوم من قوله بدّله وهذا وعيد لمن غير الوصية المطابقة للحق التي
لا حيف فيها ولا مضارة وإنه يبوء بالإثم وليس على الموصي من ذلك
شيء فقد تخلص مما كان عليه بالوصية به قال القرطبي ولا خلاف أنه
إذا أوصى بما لا يجوز مثل أن يوصي بخمر أو خنزير أو شيء من
المعاصي أنه يجوز تبديله ولا يجوز إمضاؤه كما لا يجوز إمضاء ما زاد
على الثلث قاله أبو عمرو انتهى والمبدلون إما الأوصياء بأن ينكروا
Page 158 · versets 182–182
Texte reconnu automatiquement (page 158)
Transcription produite par reconnaissance optique. Elle sert à la
recherche et comporte des erreurs, en particulier sur le tamasheq.
Le texte de référence reste l'image du manuscrit.
الوصية أو يغيروها إما في الكتابة أو في قسمة الحقوق أو الشهود بأن
يكتموا الشهادة أو يغيروها والمعنى فمن بدل قول الميت أو ما أوصى به
(إنَّ اللّه) الكتامن الله (متمية) إسَالُو يَوَيْنَا ألئفوصي لما أوصى به
الموصي ولقوله (ِعَلِيمٌ) اصَّانْ ضغ أآوَيْكَا ألقصي آَدَاسِرَرْ فلامن بتبديل
المبدل وفعل الوصي فيجازي عليه الأول بالخير والثاني بالشر صفتان لله
تعالى لا يخفى معهما شي من جنف الموصين وتبديل المعتدين )١481١(
(فَمَنْ خَافَ) إيكُْصُوضَّنْ أي علم وهو مجاز(مِن مُوص) ضغ الْموصي
قرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر «فمن خاف من موص»
بنصب الواو وتشديد الصاد وقرأ الباقون بسكون الواو وتخفيف الصاد
فمن قرأ بالنصب والتشديد فهو من وصّى يُوَصَّي ومن قرأ بالتخفيف فهو
من أوصى يوصي وهما لغتان ومعناهما واحد (ِجَنَقَا) دَافْرُوغْ فَلْ آلْحَق
اكَانَ من آلْخَطًا (أو إِنْمَاا مدي إكَانْ سَتَتَفِمُورْ سَديشّيئو فل آَتَلَثْ مدي
النحاس وقيل الجنف الميل قاله في الصحاح والكشاف والإثم الظلم
(فأصلحَ بَيْنَهُْ) إكنا كَرَ آلموصي د المُوصى لَه سمنثومز سَظلولَغْ أي
أصلح ما وقع بين الورثة من الشقاق والاضطراب بسبب الوصية بإبطال
ما فيه ضرر ومخالفة لما شرعه الله وإثبات ما هو حق كالوصية في
قرابة لغير وارث والضمير في "بينهم" راجع إلى الورثة وإن لم يتقدم
لهم ذكر لأنه قد عرف أنهم المرادون من السياق وقيل راجع إلى
الموصى لهم وهم الأبوان والقرابة (ِفَلَا إِنْمَ عَلَيِْ ءَادِيرَ وَلَ آَبَكَاضَ
فلامن ضع ءَادِي ي لا حرج عليه في الصلح وإن كان فيه تبديل لأنه خير
بخلاف الأول فإنه ضير (إنَ اللّة) الْكنَامن الله (ِغَفُورْ آَنَصَيرَف (ِرَحِيمُ)
Page 159 · versets 183–286
Texte reconnu automatiquement (page 159)
Transcription produite par reconnaissance optique. Elle sert à la
recherche et comporte des erreurs, en particulier sur le tamasheq.
Le texte de référence reste l'image du manuscrit.
سم رت عه ١4 5
نَمَهِيدَنَْ يَاسَنْ لمن أصلح وصيته بعد الجنف والميل (؟81١) (يَا أَيّهَا
فَلَّاوَنْ آَظوم قد تقدم معنى "كتب" ولا خلاف بين المسلمين أجمعين أن
صوم رمضان فريضة افترضها الله سبحانه على هذه الأمة وقال
القرطبي فضل الصوم عظيم وثوابه جسيم جاءت بذلك أخبار كثيرة
صحاح وحسان ذكرها الأئمة في مسانيدهم (ِكَمَا كُتِت) أمَّكْ
أمنْدِيتَوَصَفْرَضْ الكاف في موضع نصب على النعت التقدير كتابا كما أو
صوما كما (ِعَلَى الَّذِينَ فَلْ ونْدِي (مِنْ قَبْلِكُم دَاتَوَنْ ضغ تَمَائِيوِينَ من
الأنبياء والأمم من لدن آدم إلى عهدكم والمعنى أن الصوم عبادة قديمة ما
أخلى الله أمة من افتراضها عليهم لم يفرضها عليكم وحدكم واختلف
المفسرون في وجه التشبيه ما هو فقيل هو قدر الصوم ووقته فإن الله
كتب على اليهود والنصارى صوم رمضان فغيروا وقيل هو الوجوب فإن
الله أوجب على الأمم الصيام وقيل هو الصفة أي ترك الأكل والشرب
ونحوهما في وقت فعلى الأول معناه أن الله كتب على هذه الأمة صوم
رمضان كما كتبه على الذين من قبلهم وعلى الثاني أن الله أوجب على
هذه الأمة الصيام كما أوجبه على الذين من قبلهم وعلى الثالث أن الله
سبحانه أوجب على هذه الأمة الإمساك عن المفطرات كما أوجبه على
الذين من قبلهم (ِلْعَلَكُمْ تتَقُونَ) آنْقَمَاكُ كني أَتَْلَجَمْ شِمَازْرِيينْ ضَغْ أظوم
المراد بالتقوى المحافظة عليها وقيل تتقون المعاصي بسبب هذه العبادة
لأنها تكسر الشهوة وتضعف دواعي المعاصي كما ورد في الحديث أنه
جنة وأنه وجاء )١8( (أَيَّامَا أَظومْ إِكَانْ ضغ جلَانْ مفعول ثان
ب"كتب" قاله الفراء وقيل نصب على الظرف ل"كتب" أي كتب عليكم
Page 160 · versets 184–203
Texte reconnu automatiquement (page 160)
Transcription produite par reconnaissance optique. Elle sert à la
recherche et comporte des erreurs, en particulier sur le tamasheq.
Le texte de référence reste l'image du manuscrit.
الصيام في أيام (ِمَعْدُودَاتِ) ألانين أَمَاضينْ دَرُوَسَنْ أَنَمُوصنْ تَالِيتْ أن
رَمَضَانَ أي معينات بعدد معلوم ومقدرات ويحتمل أن يكون في هذا الجمع
لكونه من جموع القلة إشارة إلى تقليل الأيام أي قليلات يعني أقل من
أربعين وقيل إنه كان في ابتداء الإسلام صوم ثلاثة أيام من كل شهر
واجباً وصوم عاشوراء ثم نسخ ذلك بفريضة صوم شهر رمضان قال ابن
عباس أول ما نسخ بعد الهجرة أمر القبلة ثم الصوم (ِفَمَنْ كَانَ منكم)
(مَرِيضًا) إِيمُوصن أمِيرَنْ ولو في أثناء اليوم بخلاف السفر فلا يبيح له
الفطر إذا طرأ في أثناء اليوم وهذا سر التعبير بعلى في السفر دون
المرض قيل للمريض حالتان إن كان لا يطيق الصوم كان الإفطار عزيمة
وإن كان يطيقه مع تضرر ومشقة كان رخصة وبهذا قال الجمهور (أؤ
عَلَى ستقَرِ) مدي إِيمُوصن أَمَشَْاكُونَ أوهو إِيشُوًا أي مستعلياً على السفر
ومتمكناً منه بأن كان متلبساً به وقت طلوع الفجر واختلف أهل العلم في
السفر المبيح للإفطار فقيل مسافة قصر الصلاة والخلاف في قدرها
معروف وبه قال الجمهور وقال ابن خويز منداد واختلفت الرواية عن
مالك في المرض المبيح للفطر فقال مرة هو خوف التلف من الصيام
وقال مرة شدة المرض والزيادة فيه والمشقة الفادحة وهذا صحيح مذهبه
وهو مقتضى الظاهر لأنه لم يخص مرضا من مرض فهو مباح في كل
مرض إلا ما خصه الدليل من الصداع والحمى والمرض اليسير الذي لا
كلفة معه في الصيام وقال الحسن إذا لم يقدر من المرض على الصلاة
قائما أفطر وقاله النخعي (ِفَعِدَةٌ) ءَادِيرَ إِلَيْ فَلّامن أَمَاضينْ نَوَيْشُوَا (من
بصومها
Page 161 · versets 185–185
Texte reconnu automatiquement (page 161)
Transcription produite par reconnaissance optique. Elle sert à la
recherche et comporte des erreurs, en particulier sur le tamasheq.
Le texte de référence reste l'image du manuscrit.
ال اعد ١١ 5
بصومها بدله وأخر جمع أخرى تأنيث آخر بفتح الخاء أو جمع أخرى
بمعنى آخره تأنيث آخر بكسر الخاء وفيه الوصف والعدل واختلف النحاة
في كيفية العدل فيه على أقوال قال القرطبي واختلف العلماء في الأفضل
من الفطر أو الصوم في السفر فقال مالك والشافعي في بعض ما روي
عنهما الصوم أفضل لمن قوي عليه وجل مذهب مالك التخيير وكذلك
مذهب الشافعي قال الشافعي ومن اتبعه هو مخير ولم يفصّل وكذلك ابن
علية لحديث أنس قال سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان
فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم خرجه مالك
والبخاري ومسلم وروي عن عثمان بن أبي العاص الثقفي وأنس بن
مالك صاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهما قالا الصوم في
السفر أفضل لمن قدر عليه وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وروي عن ابن
عمر وابن عباس الرخصة أفضل وقال به سعيد بن المسيب والشعبي
وعمر بن عبد العزيز ومجاهد وقتادة والأوزاعي وأحمد وإسحاق كل
هؤلاء يقولون الفطر أفضل لقول الله تعالى "يريد الله بكم اليسر ولا
يريد بكم العسر" (ِوَعَلَى الَذِينَِ إِلَيْ فَلْ ونْدِي (ِيُطِيقُونَة) أفْرَكِنِين أظوم
أَقَيمَنْ وَرَظُومَنْ لا "يطيقونه" لكبر أو مرض لا يرجى برؤه قرأ الجمهور
بكسر الطاء وسكون الياء وأصله يطوقونه نقلت الكسرة إلى الطاء
وانقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها وقد اختلف أهل العلم في هذه الآية
هل هي محكمة أو منسوخة فقيل إنها منسوخة وإنما كانت رخصة عند
ابتداء فرض الصيام لأنه شق عليهم وكان من أطعم كل يوم مسكيناً ترك
الصوم وهو يطيقه ثم نسخ ذلك وهو قول الجمهور وروي عن بعض أهل
العلم أنها لم تنس وأنها رخصة للشيوخ والعجائز خاصة إذا كانوا لا
Page 162 · versets 184–196
Texte reconnu automatiquement (page 162)
Transcription produite par reconnaissance optique. Elle sert à la
recherche et comporte des erreurs, en particulier sur le tamasheq.
Le texte de référence reste l'image du manuscrit.
يطيقون الصيام إلا بمشقة وهذا يناسب قراءة التشديد وهو يطوقونه أي
يكلفونه والناسخ لهذه الآية عند الجمهور قوله تعالى "فمن شهد منكم
طَيهَكَيْ أَنْتلَقَي مُودَ أَكُلُ نَزَّلَ دَفْرَادِي إِتَوَنْسَحِينْ ءَادِي من التَغِيينْ نَ ظُوم
من آلَايَةُ تَانْ فمن شهد منكم الشهر فليصمه آمتَغْري إيّنْ لي ف وندِي
وَرْنَفْريكٍ آظوم فَل تُوشَرَيْ مدي تُوَرْتَا آمن وَرْتَتوَرْدَا تَمَزِيتْنيت آلفذيَة
تَمُوصَّت أشئْشِي آنْتَلَقَوِينَ أآكُلْ آنْ مُودَا آَتَلقيتِيتْ وقرأ أهل المدينة والشام
"فدية طعام" مضافا "مساكين" جمعا وقال الحسن البصري وعطاء بن
أبي رباح والضحاك والنخعي والزهري وربيعة والأوزاعي وأصحاب
الرأي الحامل والمرضع يفطران ولا إطعام عليهما بمنزلة المريض يفطر
ويقضي وبه قال أبو عبيد وأبو ثور وحكى ذلك أبو عبيد عن أبي ثور
واختاره ابن المنذر وهو قول مالك في الحبلى إن أفطرت فأما المرضع إن
أفطرت فعليها القضاء والإطعام وقال الشافعي وأحمد يفطران ويطعمان
ويقضيان وأجمعوا على أن المشايخ والعجائز الذين لا يطيقون الصيام أو
يطيقونه على مشقة شديدة أن يفطروا واختلفوا فيما عليهم فقال ربيعة
ومالك لا شي عليهم غير أن مالكا قال لو أطعموا عن كل يوم مسكينا كان
أحب إلي وقال أنس وابن عباس وقيس بن السائب وأبو هريرة عليهم
الفدية وهو قول الشافعي وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق اتباعا لقول
الصحابة رضي الله عن جميعهم وقوله تعالى "فمن كان منكم مريضا أو
على سفر فعدة من أيام أخر" ثم قال "وعلى الذين يطيقونه فدية طعام
مسكين" وهؤلاء ليسوا بمرضى ولا مسافرين فوجبت عليهم الفدية
والدليل لقول مالك أن هذا مفطر لعذر موجود فيه وهو الشيخوخة والكبر
كنم بإئعه
Page 163 · versets 183–184
Texte reconnu automatiquement (page 163)
Transcription produite par reconnaissance optique. Elle sert à la
recherche et comporte des erreurs, en particulier sur le tamasheq.
Le texte de référence reste l'image du manuscrit.
فلم يلزمه إطعام كالمسافر والمريض وروي هذا عن الثوري ومكحول
واختاره ابن المنذر (فْمَنْ تَطوَّعَ] إِيسَمَرْكَدَنْ (خَيْرَاة ستشيتي فَلْ أَوَدَتَّمَلَنْدَا
اهْفَا تَالَقَيْ أُوكّرَنْ مُودَا قال ابن شهاب معناه من أراد الإطعام مع الصوم
وقال مجاهد معناه من زاد في الإطعام على المد وقيل من أطعم مع
المسكين مسكيناً آخر (فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ) ءَادِيرَ أَنْتَ أَدَاصُوفَنْ (وَأَنْ تَصُومُوا)
آَنُوظامَمْ أي إن صيامكم (خَيْرٌ لكة) أُوفَاوَن ضغ طَصَّئ د آلفذيَة آوَانَ دَاتْ
آَْوَنْسَاخٌ نَ التَّخِييرْ آَدَتَملَنْدَا أيها المطيقون من الإفطار مع الفدية وكان
هذا قبل النسخ وقيل معناه وأن تصوموا في السفر والمرض غير الشاق
وقيل هو خطاب مع الكافة لأن اللفظ عام فرجوعه إلى الكل أولى وهو
الأصح وقد ورد في فضل الصوم أحاديث كثيرة جداً (إنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ)
كُتُوتلَامْ تَضَّانَمْ آَنَّنْ: الْمَالِكِيّة آلْمَعْتَانيْ آَطُوظَامَمْ ضَغْ آشيكل أَوْفَاوَنْ
آَنَشُومْ ضَعَمن أن الصوم خير لكم ولا رخصة لأحد من المكلفين في إفطار
رمضان بغير عذر والأعذار المبيحة للفطر ثلاثئة "أحدها" السفر
والمرض والحيض والنفاس وأهلها إذا أفطروا فعليهم القضاء دون الفدية
"والثاني" الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وعليهما
القضاء والفدية وبه قال الشافعي وذهب أهل الرأي إلى أنه لا فدية
عليهما "الثالث" الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة والمريض الذي لا يرجى
برؤه فعليهم الفدية دون القضاء (184١)!(ِشهْرُ رَمَضَانَ) اجِلَائْدِيرَ 'أم,
آَتَنمُوصن تَالَِيثْ آن رَمَضَانْ أي ذلكم شهر أو كتب عليكم الصيام صيام
شهر وقرىء بالنصب أي صوموا شهرا و"رمضان" علم لهذا الشهر
المخصوص وهو ممنوع من الصرف للعلمية والزيادة وهو مأخوذ من
رمض الصائم يرمض إذا احترق جوفه من شدة العطش والرمضاء
Page 164 · versets 185–185
Texte reconnu automatiquement (page 164)
Transcription produite par reconnaissance optique. Elle sert à la
recherche et comporte des erreurs, en particulier sur le tamasheq.
Le texte de référence reste l'image du manuscrit.
ممدوداً شدة الحر ومنه الحديث الثابت في الصحيح "صلاة الأوابين إذا
رمضت الفصال" ورمض الفصال أن تحرق الرمضاء أخفافها فتبرك من
شدة حرها وقيل إنما سمي رمضان لأنه يرمض الذنوب أي يحرقها
بالأعمال الصالحة وقد ورد في فضل رمضان أحاديث كثيرة و"شهر"
بالرفع قراءة الجماعة على الابتداء والخبر" الذي أنزل فيه القرآن" أو
يرتفع على إضمار مبتدأ المعنى المفروض عليكم صومه شهر رمضان
(الَذِي) دي (أَنْزِلَ فيه الْقُرْآن) آمن دِيتَوَرَرَبَتْ ضَعّمن آلْقْرَانَ أي ابتدىء
فيه إنزاله وكان ذلك ليلة القدر قيل أنزل فيه من اللوح المحفوظ إلى
سماء الدنيا ثم كان ينزل به جبرائيل نجما نجماً إلى الأرض والقرآن اسم
لكلام الله تعالى علم لما بين الدفتين وهو بمعنى المقروء كالمشروب
يسمى شراباً والمكتوب يسمى كتاباً (هُدَى الْحَالَ آنَمِيلنيث إمُوصن
طَانُورَيْ ضغ آخْرُوكُ (للنّاس) يَيْتيدَنْ أي هادياً لهم من الضلال بإعجازه
(وَبَيَنَاتِ) إمُوصن الدَلِيلَن نِقَالَلنين (مِنَ الْهْدَى) آكَانِينَ ضغ أوَيْصَانَارَنَ .
سن آلْحَقْ ضغ ألْحَكُومَنْ من عطف الخاص على العام إظهاراً لشرف
المعطوف بإفراده بالذكر لأن القرآن يشمل محكمه ومتشابهه والبينات
تختص بالمحكم منه قيل الهدى الأول في الأحكام الاعتقادية والهدى
الثاني في الفرعية فهما متغايران (وَالْفْرْقَانِ) آكَانَ ضيغين ضغ
وَيْرَامَزَاِينَ جر َلْحَقْ آذ بَاطَيلَ هو ما فرق بين الحق والباطل أي فصل
من أنواع المجاز اللغوي وهو إطلاق اسم الكل على الجزء أطلق الشهر
وهو اسم للكل وأراد جزءا منه وقد فسره علي وابن عمر أن من شهد
أول الشهر (ِفَلْيَصُمَْه) عَادِيرَ أوظاميتث جميعه والمعنى ومن حضر ولم
Page 165 · versets 185–185
Texte reconnu automatiquement (page 165)
Transcription produite par reconnaissance optique. Elle sert à la
recherche et comporte des erreurs, en particulier sur le tamasheq.
Le texte de référence reste l'image du manuscrit.
.2 هد علدا ”
يكن في سفر بل كان مقيماً فليصم فيه وقيل هي رؤية الهلال ولذلك قال
النبي صلى الله عليه وسلم "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته" أخرجه
الشيخان ولا خلاف أنه يصوم رمضان من رأى الهلال ومن أخبر به ثم
قيل يجزيء فيه خبر الواحد قاله أبو ثور وقيل خبر الجمع قاله مالك
في الآية الأولى تخيير المريض والمسافر والمقيم الصحيح ثم نسخه
بقوله "فمن شهد منكم الشهر فليصمه" فلو اقتصر على هذا لاحتمل أن
يشمل النسخ الجميع فأعاد بعد ذكر الناسخ الرخصة للمريض والمسافر
ليعلم أن الحكم فيهما باق على ما كان عليه (ِيُْرِيدْ اللّهُ بكُم) أوطَاصَاوَنْ
الله (ِالْيْسْرَ تَمَشَالُوتَ (ِوَلَا يُرِيدُ بكم الَْنْرَ) وَرَاوَنُوطيص تَمَغَاتِيرْتْ
فلذلك أباح الفطر للسفر والمرض وفيه أن هذا مقصد من مقاصد الرب
سبحانه ومراد من مراداته في جميع أمور الدين ومثله قوله تعالى "وما
جعل عليكم في الدين من حرج" وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه
وسلم "يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا" وهو في الصحيح واليسر
السهل الذي لا عسر فيه عن ابن عباس قال اليسر الإفطار في السفر
والعسر الصوم في السفر إوَلِتْكْمِلُوا الْعدَة) إكَاوَنْ ءَادِيرَ فَلْ أَسَلْمَاضْ
يَاوَنْ آذ فل آشَمَنْدِمْ آماضين نَظُومْ آنْ رَمَضَانْ قال في الكشاف علة للأمر
بمراعاة العدة وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال
"صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين
يوم" قال جابر بن عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم "إن الشهر
Page 166 · versets 37–37
Texte reconnu automatiquement (page 166)
Transcription produite par reconnaissance optique. Elle sert à la
recherche et comporte des erreurs, en particulier sur le tamasheq.
Le texte de référence reste l'image du manuscrit.
فق ,خخ لق 3 ا .
يكون تسعا وعشرين" وفي هذا رد لتأويل من تأول قوله صلى الله عليه
وسلم "شهرا عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة" أنهما لا ينقصان عن
ثلاثين يوما أخرجه أبو داود وتأوله جمهور العلماء على معنى أنهما لا
ينقصان في الأجر وتكفير الخطايا سواء كانا من تسع وعشرين أو ثلاثين
وقيل اللام متعلقة بفعل مضمر بعد تقديره ولأن تكملوا العدة رخص لكم
هذه الرخصة وهذا قول الكوفيين وحكاه النحاس عن الفراء قال النحاس
وهذا قول حسن وقيل الواو مقحمة وقيل يحتمل أن تكون هذه اللام لام
الأمر والواو عاطفة جملة كلام على جملة كلام إوَلِتْكَبَرُوا اللّهم) آذ فَلْ
آَتَتَاكَبَارَمْ الله والمراد بالتكبير هنا هو قول القائل الله أكبر قال الجمهور
ومعناه الحض على التكبير في آخر رمضان وقد وقع الخلاف في وقته
فروي عن بعض السلف أنهم كانوا يكبرون ليلة الفطر وقيل إذا رأوا
هلال شوال كبروا إلى انقضاء الخطبة وقيل إلى خروج الإمام وقيل هو
التكبير يوم الفطر قال مالك هو من حين يخرج من داره إلى أن يخرج
الإمام وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة يكبر في الأضحى ولا يكبر في
الفطر (ِعَلَى مَا هَدَاكُمْ) فل أَصئَرْ أَكوَنِكَا آمن تَصُونينْ نَ الدَينِيثْ أي
أرشدكم إلى طاعته وإلى ما يرضى به عنكم قيل "على" هنا على بابها
من الإستعلاء كأنه قيل ولتكبروا الله حامدين على ما هداكم قاله
الزنمخشري "الثاني" أنها بمعنى لام العلة والأول أولى لأن المجاز في
الحرف ضعيف و "ما" في ما هداكم مصدرية أي على هدايته إياكم أو
موصولة بمعنى الذي وفيه بعد (وَلَعَلَكُمْ تَشَكُرُونَ) دَنََمَاكْ كني أَتَفُوضِيَمْ
يَ الله فل ءَادِي الله على نعمه )١185( إِوَإِذَا سَألَكَ عبَادِي) ءَامَر كَئ
أَصّصْطئَن ايكلانين (عَنَي فَلّي يحتمل أن يكون السؤال عن القرب والبعد
كما بهل
Page 167
Texte reconnu automatiquement (page 167)
Transcription produite par reconnaissance optique. Elle sert à la
recherche et comporte des erreurs, en particulier sur le tamasheq.
Le texte de référence reste l'image du manuscrit.
كما يدل عليه قوله (ِفَإِنِي ءَادِيرَ تَمَلَقَاسَنْ امن نَكْ (ِقَرِيبَ) آهُوظقَنْ
ويحتمل أن يكون السؤال عن إجابة الدعاء كما يدل على ذلك قوله
(أجِيبُ) تَاكَوَانَا (دَعْوَةَ الدّاعغ إِيطَعَرَيْ أَنْ وَدِيغَرَنْ ويحتمل أن السؤال
عما هو أعم من ذلك وهذا هو الظاهر مع قطع النظر عن السبب الذي
أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه من طريق
الصلت بن حكيم عن رجل من الأنصار عن أبيه عن جده قال جاء رجل
إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أقريب ربنا فنناجيه أم
بعيد فنناديه فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية وعن ابن
عباس قال قال يهود المدينة يا محمد صلى الله عليه وسلم كيف يسمع
ربنا دعاءنا وأنت تزعم أن بيننا وبين السماء خمسمائة عام وأن غلظ كل
سماء مثل ذلك فنزلت هذه الآية وقيل إنهم سألوه في أي ساعة ندعو
ربنا فنزلت والقرب قيل بالإجابة وقيل بالعلم وقيل بالإنعام وقال في
الكشاف إنه تمثيل لحاله في سهولة إجابته لمن دعاه وسرعة إنجاحه
حاجة من سأله بمن قرب مكانه فإذا دعى أسرعت تلبيته (إذا ذَعَانِ)
ءَامَرَيغْرَ سَتَّكْقَا آَرَطْ وَدَغيكْمَئ معنى الإجابة هو معنى ما في قوله تعالى
"ادعوني أستجب لكم" وقيل معناه أقبل عبادة من عبدني بالدعاء لما ثبت
عنه صلى الله عليه وسلم من أن الدعاء هو العبادة كما أخرجه أبو داود
وغيره من حديث النعمان بن بشير والظاهر أن الإجابة هنا هي باقية
على معناها اللغوي وكون الدعاء من العبادة لا يستلزم أن الإجابة هي
القبول للدعاء أي جعله عبادة متقبلة فالإجابة أمر آخر غير قبول هذه
العبادة والمراد أن الله سبحانه وتعالى يجيب بما شاء وكيف شاء فقد
يحصل المطلوب قريب وقد يحصل بعيداً وقد يدفع عن الداعي من البلاء
Page 168 · versets 55–55
Texte reconnu automatiquement (page 168)
Transcription produite par reconnaissance optique. Elle sert à la
recherche et comporte des erreurs, en particulier sur le tamasheq.
Le texte de référence reste l'image du manuscrit.
مالا يعلمه بسبب دعائه وهذا مقيد بعدم اعتداء الداعي في دعائه كما في
قوله سبحانه "ادعوا ربكم تضرعاً وخفية إنه لا يحب المعتدين" وكل
مصر على كبيرة عالما بها أو جاهلا فهو معتد وأنواع الاعتداء كثيرة
ومن الإعتداء أن يطلب ما لا يستحقه ولا يصلح له كمن يطلب منزلة في
الجنة مساوية لمنزلة الأنبياء أو فوقها (فَلَيَسْتَحِيبُوا لي) آكوَنَنيتي
سَهِمَائٍ وَدَعْسَنَكِي تَلِيلت أي كما أجبتهم إذا دعوني فليستجيبوا لي فيما
دعوتهم إليه من الإيمان والطاعات (وَلْيْؤْمِنُوا بي) أظَفْظَنَنْ سترِي اللام
فيه للأمر كما فيما قبله أي وليدوموا على الإيمان (لْعَلْهُمْ يَرْشُدُونَ)
َنْكَمَاكُ آَنْتَنَئْ آدَ ظَلُولَفَنَ أَنَرَنْ أي يهتدون قاله الربيع بن أنس والرشد
خلاف الغي وقد ورد في فضل الدعاء وآدابه أحاديث كثيرة ذكرها أهل
التفسير وهي في الصحاح والسنن قال القرطبي وللدعاء أوقات وأحوال
يكون الغالب فيها الإجابة وذلك كالسحر ووقت الفطر وما بين الأذان
والإقامة وما بين الظهر والعصر في يوم الأربعاء وأوقات الاضطرار
وحالة السفر والمرض وعند نزول المطر والصف في سبيل الله كل هذا
جاءت به الآثار (1655) (أْحِلَ لَكُم) ايتِيوَسَخََلَاوَنْ (ِلَيْلَةَ الصّيَام) ضغ
طَهَتْ ثَانْ نَظُومْ (الرَفْثْ) أَوَصَلْ (إلَى نسَائكم) آمن تَضْوضِينُوَنَ تَرَبَدُو
تَمُوصن آرَط آَدِينِنْسَاخَنْ آوَيْكَنْ ضغ يَرَارَتْ نَ الاملَام ضغ تَحَرَمْنِيتْ أَنتَ
آَطّطَّئْ أَطَّصَّئْ أَسِيِجْوَرْ ايتصن أوبَظ أويدَنْ فيه دلالة على أن هذا الذي
أحله الله كان حراماً عليهم وهكذا كان كما يفيده السبب لنزول الآية فقد
أخرج البخاري وأبو داود والنسائي وغيرهم عن البراء بن عازب قال
كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائماً
فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي وأن
Page 169 · versets 20–20
Texte reconnu automatiquement (page 169)
Transcription produite par reconnaissance optique. Elle sert à la
recherche et comporte des erreurs, en particulier sur le tamasheq.
Le texte de référence reste l'image du manuscrit.
قيس بن صرمة الأنصاري كان صائماً فكان يومه ذلك يعمل في أرضه
فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال هل عندكم طعام قالت لا ولكن أنطلق
فأطلب ذلك فغلبته عينه فنام وجاءت امرأته فلما رأته نائماً قالت خيبة لك
أنمت فلما انتصف النهار غشى عليه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه
وسلم فنزلت هذه الآية إلى قوله "من الفجر" ففرحوا بها فرحاً شديداً
والرفث كناية عن الجماع قال الزجاج الرفث كلمة جامعة لكل ما يريد
الرجل من امرأته وغدي الرفث بإلى لتضمينه معنى الإفضاء (هْنَ) فلامن
آنْتتَيْ (لبَامن لَكُم) إيسَلْسا نَوَنْ َامُوصْنَتْ (وَأَنتُ) كَوَنَيْ ضيغين (ِلِبَاس
لباساً لهن لامتزاج كل واحد منهما بالآخر عند الجماع كالامتزاج الذي
يكون بين الثوب ولابسه (ِعَلِمَ اللّه) إضّانْ الله (أَنَكُمْ) ءاسن كوني (ِكُنثم)
لامو (تختانون أَنَفسَكم) تَتَاكَدَالَمْ إمَانَوَنْ من الجمَاغ ضغ طهَضتث نَ
آظوخ اؤَيقّْ ءَادِي إي عُمَرْ رضي الله عنه دِيوَرِيمُوضن ضغ الصَّحَابَاتنَ
أي تخونونها بالمباشرة في ليالي الصوم يقال خان واختان بمعنى وهما
من الخيانةوإنما سماهم خائنين لأنفسهم لأن ضرر ذلك عائد عليهم (ِفْتَابَ
عَلَيِْكُمْ) إِقَلدُو دَرْوَنْ الله فَلْ تَصُوصْت إقْبَلَ تَتُوبْث نَوَنْ يحتمل معنيين
أحدهما قبول التوبة من خيانتهم لأنفسهم والآخر التخفيف عنهم
بالرخصة والإباحة كقوله "علم أن لن تحصوه فتاب عليكم" يعني خفف
عنكم وهكذا قوله (ِوَعَقَا عَنْكُمْ) اصُورَف فَلَاوّنْ يحتمل العفو من الذنب
ويحتمل التوسعة والتسهيل (فَالآن آمَرَدَ رَمَا اسَخْلَلَاوَنَ قال أبو البقاء
"الآن" حقيقة الوقت الذي أنت فيه وقد يقع على الماضي القريب منك
وعلى المستقبل القريب تنزيلاً للقريب منزلة الحاضر وهو المراد هنا
Page 170 · versets 187–187
Texte reconnu automatiquement (page 170)
Transcription produite par reconnaissance optique. Elle sert à la
recherche et comporte des erreurs, en particulier sur le tamasheq.
Le texte de référence reste l'image du manuscrit.
(بَاشِرُوهْن) بُوشْرَتَنَثْ أي جامعوهن فهو حلال لكم في ليالي الصوم
وسميت المجامعة مباشرة لتلاصق بشرة كل واحد بصاحبه قيل هذا الأمر
والثلاثة بعده للإباحة وفيه دليل على جواز نسخ الكتاب للسنة قال ابن
العربي وهذا يدل على أن سبب الآية جماع عمر رضي الله عنه لا جوع
قيس لأنه لو كان السبب جوع قيس لقال فالآن كلوا ابتدأ به لأنه المهم
الذي نزلت الآية لأجله (ِوَابْتَعُوا) تَكْمِيَمْ (مَا كَتّب اللَّهُ لَكُم) أَوَدَاوَنِيقَدَر الله
ضغ عَارَاطْنْ تأكيد لما قبله أو تأسيس والثاني أولى أي ابتغوا بمباشرة
نسائكم حصول ما هو معظم المقصود من النكاح وهو حصول النسل
والولد (وَكُلوا] أَنَطْاطِيمْ (وَاشْرَبُوا) تَصَاصِّيمْ ضَغْ آهضن كيثنيث [ِحَتَى
يتبَيَنَ لكم) هَارَآوَنتنَفيَلَ (الْحَيْط الْأَبْيَضَ) تتَلّيْ تَامَلّتْ (مِنَ الْخَيْط الأمنود)
ضغ تنَلَي تاكول (مِنَ القجْر) أتَتِمُوصَنْ تَامَلْتْ ايل هو تشبيه للمنع
والمراد هنا بالخيط الأبيض هو المعترض في الأفق لا الذي هو كذنب
السرحان فإنه الفجر الكذاب الذي لا يحل شيئاً ولا يحرمه والمراد بالخيط
الأسود سواد الليل والتبيين أن يمتاز أحدهما عن الآخر وذلك لا يكون إلا
عند دخول وقت الفجروفي الصحيحين وغيرهما عن عدي بن حاتم أنه
جعل تحت وسادته خيطين أبيض وأسود جعل ينظر إليهما فلا يتبين له
الأبيض من الأسود فغدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره
قال إن وسادك إذن لعريض إنما ذلك بياض النهار من سواد الليل وفي
رواية في البخاري وغيره أنه قال له «إنك لعريض القفا» وفي رواية ٠
عند ابن جرير وابن أبي حاتم أنه ضحك منه؛ قيل "من" الأولي لابتداء
الغاية والثانية للبيان قاله السيوطي وقال الزمخشري وغيره الثانية
للتبعيض أي حال كون الخيط الأبيض بعضاً من الفجر وفي تجويز
Page 171
Texte reconnu automatiquement (page 171)
Transcription produite par reconnaissance optique. Elle sert à la
recherche et comporte des erreurs, en particulier sur le tamasheq.
Le texte de référence reste l'image du manuscrit.
ظ المباشرة إلى الصبح دلالة على جواز تأخير الغسل إليه وصحة صوم من
أصبح جنباً (نْمٌ دَفَرَادِي (أتِمُوا الصَيَا) تَسَنْدِيمْ آظوم آضُوبَظَنْ غر ايكي
نَرَلَ (إلى اللَيْلِ) هار ايك نَهَض آَيَضَلْ أَنْ تَفُوكُ أمر وهو للوجوب وفي
الآية التصريح بأن للصوم غاية هي الليل فعند إقبال الليل من المشرق
وإدبار النهار من الغرب يفطر الصائم ويحل له الأكل والشرب وغيرهما
و"إلى" غاية فإذا كان ما بعدها من جنس ما قبلها فهو داخل في حكمه
كقولك اشتريت الفدان إلى حاشيته أو اشتريت منك من هذه الشجرة إلى
هذه الشجرة والمبيع شجر فإن الشجرة داخلة في المبيع بخلاف قولك
اشتريت الفدان إلى الدار فإن الدار لا تدخل في المحدود إذ ليست من
جنسه فشرط تعالى تمام الصوم حتى يتبين الليل كما جوز الأكل حتى
يتبين النهار [ِوَلَا تُبَاشِرُوهْنَ آَتَنَتْ وَرْتَتِيبُوشُورَمْ قيل المراد بالمباشرة
هنا الجماع وقيل يشمل التقبيل واللمس إذا كانا بشهوة لا إذا كانا بغير
شهوة فهما جائزان كما قاله عطاء والشافعي وابن المنذر وغيرهم
(وََنتُمْ غاكفون) ضغ الحالامن كوني تَظْضاعْمْ (فِي الْمَسَاجد) ضغ تمَرْكِدَا
من النِيَةَ نَ آلاغتكاف الاعتكاف في اللغة الملازمة يقال عكف على الشيء
إذا لازمه (تلْكَ) ونْدِيدا أَلْحَكُومَنْ آدَتَمَلْنِينَ آَدِي (حُدُودْ اللّه) أَنْتَنَيْ إيّاكَاطَنْ
وينِييًا الله ييكلاتيث فل آَدَبْدَدَنْ غَرْسَنْ (ِفَلَا تَقْرَبُوهَا) آتَنْ وَرْطِيهَاظُمْ تيا
تَصُورَفَمْطَنْ أي هذه الاحكام حدود الله وأصل الحد المنع ومنه سمي
البواب والسجان حداداً وسميت الأوامر والنواهي حدود الله لأنها تمنع
أن يدخل فيها ما ليس منها وأن يخرج عنها ما هو منها ومن ذلك سميت
الحدود حدوداً لأنها تمنع أصحابها من العود ومعنى النهي عن قربانها
النهي عن تعديها بالمخالفة لهاوقيل حدود الله فرائض الله وقيل المقادير
Page 172
Texte reconnu automatiquement (page 172)
Transcription produite par reconnaissance optique. Elle sert à la
recherche et comporte des erreurs, en particulier sur le tamasheq.
Le texte de référence reste l'image du manuscrit.
نمق .اناف 4 ١0 2
التي قدرها ومنع من مخالفتها (ِكَذَلِكَ) آمَكْ آمن ذدَاوَنِسَتَقَالَلُ آَوَدَتَّمَلَنْدا
يَتَُونَ) أَنْهَمَاكَ آنْتَنَيْ آَدَمئْلَيّنْ تَخَرَمِينَيتْ أي كما بين لكم هذه الحدود يبين
لكم معالم دينه وأحكام شريعته والعلامات الهادية إلى الحق )١181( إوَلَاٍ
تأقلوا أَمْوَالَكُمْ ) آَدْوَرْتَطَاطُمْ إيهِرْوَانْ نَوَنْ (ِبَيْنَكُمْ كَريوْنَ (بالبَاطِلٍ)
طِيطٌئ تَمُوصَت الْحَرَامْ هذا يعم جميع الأمة وجميع الأموال لا يخرج عن
ذلك إلا ما ورد دليل الشرع بأنه يجوز أخذه فإنه مأخوذ بالحق لا بالباطل
ومأكول بالحل لا بالإثم وإن كان صاحبه كارهاً كقضاء الدين إذا امتنع
منه من هو عليه وتسليم ما أوجبه الله من الزكاة ونحوها ونفقة من
أوجب الشرع نفقته والحاصل أن ما لم يبح الشرع أخذه من مالكه فهو
مأكول بالباطل وإن طابت به نفس مالكه كمهر البغي وحلوان الكاهن
وثمن الخمر والملاهي وأجرة المغني والقمار والرشوة في الحكم وشهادة
الزور والخيانة في الوديعة والأمانة والأكل بطريق التعدي والنهب
والغصب [ِوَُدْلُوا بِهَا) آذ وَرَتَهَاكِيمْ إيهَرْوَانْ نَوَنْ (إِلى الْحكَام) يَ آلْحْكَامْ
فل أُودَمْ وَنْ الرَشُوَ مجزوم عطفاً على "تأكلوا" فهو من جملة المنهي
عنه أي لا تلقوا أمور تلك الأموال التي فيها الحكومة إلى الحكام يقال
أدلى الرجل بحجته أو بالأمر الذي يرجو النجاح به تشبيهاً بالذي يرسل
الدلو في البئر يقال أدلى دلوه أرسلها والمعنى أنكم لا تجمعوا بين أكل
الأموال بالباطل وبين الإدلاء بها إلى الحكام بالحجج الباطلة والمعنى لا
تسرعوا بالخصومة في الأموال إلى الحكام ليعينوكم على إبطال حق أو
تحقيق باطل وأما الإسراع بها لتحقيق الحق فليس مذموماً وفي هذه الآية
دليل أن حكم الحاكم لا يحلل الحرام ولا يحرم الحلال من غير فرق بين
#موال
Page 173 · versets 161–161
Texte reconnu automatiquement (page 173)
Transcription produite par reconnaissance optique. Elle sert à la
recherche et comporte des erreurs, en particulier sur le tamasheq.
Le texte de référence reste l'image du manuscrit.
الأموال والفروج فمن حكم له القاضي بشيء مستنداً في حكمه إلى
شهادة زور أو يمين فاجرة فلا يحل له أكله فإن ذلك من أكل أموال الناس
بالباطل وهكذا إذا أرشى الحاكم فحكم له بغير الحق فإنه من أكل أموال
الناس بالباطل ولا خلاف بين أهل العلم أن حكم الحاكم لا يحلل الحرام ولا
يحرم الحلال كما في حديث أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم "إنكم تختصمون إلى ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض
فأقضي له على نحو ما أسمع فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا
يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار" وهو في الصحيحين
وغيرهما(لتأكلوا) فل آنَنْشِيمْ (فْرِيقا) تَدَجِرَتْ (ِمِنْ أَمْوَالٍ الناس) ضغ
هَرْوَانْ نَيْتِيدَنْ (بالإثُم) تَمِيسلْسَمْ دَبَكَاضْ أي قطعة أو جزءاً أو طائفة
فعبر بالفريق عن ذلك وأصل الفريق القطعة من الغنم تشذ عن معظمها
وقيل في الكلام تقديم وتأخير والتقدير لتأكلوا أموال فريق من الناس
بالإثم وسمي الظلم والعدوان إثماً باعتبار تعلقه بفاعله قال ابن عباس أي
باليمين الكاذبة وقيل بشهادة الزور (ِوَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ) كَوَني تَصَّانَمْ عَامن
كَوَني ايِطَّفَنْ بَاطَيلَ أي حال كونكم عالمين أنكم على الباطل )١188( وَلَمّا
أراد الحقُ تعالى أن يتكلم على أحكام الحج قدّم الكلام على الهلال لأنه
مُحَمَّدْ صلى الله عليه وسلم (ِعَنِ الْأهِلّة) فَلْ تليل مَقَلْ ثُووَّرْتَمِيلَ ليث فل
آلْحَالَةُ إِيَدَا زُونْ أَوَاتَكَا طَفُوكُ أي عن فائدة اختلافها لأن السؤال عن ذاتها
غير مفيد (ِقُ) آَنَاصَنْ (هي) آنْتنَتيْ شليل (مَوَاقِيتُ) آلْوَقَنْ ءَامُوصنَتْ
الذي قرره أبو السعود والخازن أن الجواب مطابق للسؤال وفي الآية
بيان وجه الحكمة في زيادة الهلال ونقصانه وأن ذلك لأجل بيان المواقيت